ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص144
يقدر على ماء غيره ؟ قال: يهريقهما جميعا ويتيمم (1).
وكالصحاح وغيرها المستفيضة في الاواني التي شرب منها نجس العين أو وقع فيها ميتة.
ففي الصحيح: عن الكلب يشرب من الاناء ؟ قال: اغسل الاناء (2) ومثله الآخر: إلا أن فيه: واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء (3).
وفي آخر: عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال: يغسل سبع مرات (4).
وغير ذلك من الموارد التي يقف عليها المتتبع، وقد جمع منها بعض الاصحاب مائتي حديث.
ووجه دلالتها على المرام لنهاية وضوحه لا يحتاج إلى تطويل في الكلام، فالوجه الانفعال.
خلافا للعماني، فقال بالعدم مطلقا (5) لاخبار أسانيد أكثرها قاصرة، وهي مع ذلك غير صريحة الدلالة، بل ولا ظاهرة، فأقواها: الحسن، عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان ؟ قال: يضع يده ويتوضأ ثم يغتسل، الحديث (6).
والاستدلال به يتوقف على ثبوت الحقيقة الشرعية في كل من ” القذر ” و ” القليل ” في المعنى المعروف، ومع ذلك تضمن الوضوء مع غسل الجنابة، ولا يقول به، وعلى تقدير سلامة الكل عن الكل فهي لمقاومة ما مر من الادلة غيرصالحة وإن اعتضدها الاصل والعمومات، لكون الاخبار الاولة خاصة معتضدة
1) وسائل الشيعة: ب 8 من ابواب الماء المطلق ح 2 ج 1 ص 113.
2) وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب الاسئار ح 3 ج 1 ص 162.
3) وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب الاسئار ح 4 ج 1 ص 163.
4) وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب الاسئار ح 2 ج 1 ص 162.
5) كما في المعتبر: كتاب الطهارة ج 1 ص 48.
6) وسائل الشيعة: ب 8 من ابواب الماء المطلق ح 5 ج 1 ص 113.