ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص141
خلافا للشيخ في التهذيب (1) والمبسوط (2) وابني حمزة (3) وسعيد (4) لاخبار اخر.
منها: الصحيح، عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة ؟ فقال: إذا جرى فلا بأس (5).
وفي معناه غيره.
ومنها: الحسن، في ميزابين سالا أحدهما بول والآخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضره ذلك (6).
وفي معناه غيره.
وهو ضعيف، لان اختصاص مورد الثاني بالجاري لا يستلزم اشتراطه،وثبوت البأس في مفهوم الاول مع عدم الجريان أعم من النجاسة، فيحتمل الكراهة.
مضافا إلى ضعف الدلالة من وجوه اخر، أظهرها احتمال إرادة الجريان من السماء المعبر عنه بالتقاطر في كلام الفقهاء.
ويقوي هذا الاحتمال أن حمل الجريان على ما فهمه الشيخ – من الجريان من الميزاب ونحوه – يوجب خلو ما ذكروه – من اشتراط التقاطر من السماء في عدم الانفعال – من نص يدل عليه، وهو بعيد.
ومحصل هذا الجواب إجمال متعلق الجريان، فكما يحتمل ما يستدل به للشيخ فكذا يحتمل ما ذكرنا مما لا خلاف فيه.
وربما يتردد بعض المتأخرين في إلحاقه بالجاري مع ورود النجاسة عليه مع عدم الجريان (7)، التفاتا إلى اختصاص الروايات المتقدمة النافية للبأس عنه بعد
1) تهذيب الاحكام: ب 10 في المياه وأحكامها و.
ج 1 ص 214.
2) المسبوط: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 6.
3) الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان احكام المياه ص 73.
4) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب المياه ص 20.
5) وسائل الشيعة: ب 6 من ابواب الماء المطلق ح 2 ج 1 ص 108.
6) وسائل الشيعة: ب 6 من ابواب الماء المطلق ح 4 ج 1 ص 109.
7) لعله – قدس سره – أشار بذلك إلى ما أفاده صاحب الحدائق – رحمه الله – في المقالة التاسعة في حكم ماء المطر ج 1 ص 219 – 220.