ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص138
با لملاقاة
(حكمه)
أي الجاري أو الكثير
(إذا كانت له مادة)
متصلة بها حينالملاقاة، با لاجماع منا على الظاهر والمعتبرة.
منها: الصحيح، عن ماء الحمام ؟ فقال: هو بمنزلة الجاري (1).
ومنها: ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة (2).
ومثلها الرضوي (3).
ومنها: ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا (4).
ومنها: ماء الحمام لا ينجسه شئ (5).
ومطلقها يحمل على مقيدها، وقصور الاسناد فيما سوى الاول منجبر بالشهرة.
وفي اعتبار الكرية في المادة خاصة (6) كما نسب إلى الاكثر أو مع ما في الحياض مطلقا كما نسب إلى الشهيد الثاني (7) أو مع تساوي سطحي المادة وما في الحوض أو اختلافهما با لانحدار ومع عدمهما فا لاول كما اختاره بعض المتأخرين وربما نسب إلى العلامة جمعا بين كلماته في كتبه (8) أو العدم مطلقا كما هو مختار المصنف (9) أقوال، ما عدا الاخير منها مبني على ما تقدم من الاختلاف في اعتبار تساوي السطوح في الكثير وعدمه، وحيث قد عرفت عدم الاعتبار ظهر لك صحة القول الثاني، فيتحد حينئذ حكم
1) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الماء المطلق ح 1 ج 1 ص 110، مع اختلاف يسير.
2) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الماء المطلق ح 4 ج 1 ص 111.
3) فقه الرضا (عليه السلام): ب 3 في الغسل من الجنابة وغيرها ص 86 ” وماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادة “.
4) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب المطلق ح 7 ج 1 ص 112.
5) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الماء المطلق ح 8 ج 1 ص 112.
6) في المحطوطتين ” خاصة مطلقا “.
7) نسبه في مدارك الاحكام (ص 10 س 4) إليه بقوله: ” ورجح جدي – قدس سره – في فوائد القواعد الاكتفاء بكون المجموع من المادة وما في الحوض كرا الخ “.
8) راجع كشف اللثام: كتاب الطهارة في الماء المطلق في حكم ماء الحمام ج 1 ص 27 س 28.
9) المعتبر: كتاب الطهارة في الماء الجاري ج 1 ص 42.