ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص135
عدمها فنجس قولا واحدا، كما صرح به بعض الاصحاب (1).
وليس بمطهر مع فقد الاول خاصة قطعا.
وفي زوال طهارته حينئذ احتمال مدفوع بالاصل السالم عن المعارض، لتعارض الاستصحابين من الجانبين.
ومراعاة الاحتياط أولى.
(ولا ينجس الجاري منه)
وهو النابع عن عين بقوة أو مطلقا ولو بالرشح، على إشكال في الاخير(بالملاقاة)للنجاسة مطلقا، ولو كان قليلا على الاشهرالاظهر، بل عن ظاهر الخلاف (2) والغنية (3) والمعتبر (4) والمنتهى (5) الاجماع عليه، وربما أشعر بة عبارة الذكرى (6) والدليل عليه بعده الاصل وعموم قوله – عليه السلام -: ” كل ماء طاهر ” (7) وخصوص الصحيح في البئر: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه، لان له مادة (8).
والتمسك به إما بناء على رجوع التعليل إلى الحكمين فيه – كما هو الظاهر – أو بناء على ثبوت الاولوية لعدم تأثر الماء با لملاقاة من جهة المادة لو اختص بالرجوع إلى الاخير، لظهور أنها لو صلحت لرفع النجاسة الثابتة للماء بالتغير، فصلوحها لدفعها ومنعها عن التأثر بالملاقاة أولى، فتأمل.
ويخرج ما قدمناه من الادلة على طهورية الماء شاهدا عليه.
مع سلامة الجميع عما يصلح للمعارضة، بناء على عدم عموم فيما دل على نجاسة القليل
1) الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة في اعتبار التغير الحسي ج 1 ص 182.
2) الخلاف: كتاب الطهارة م 152 في الماء الجاري ج 1 ص 195.
3) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة فيما يحصل به الطهارة ص 489 س 29.
4) المعتبر: كتاب الطهارة في الماء الجاري ج 1 ص 41.
5) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في الماء الجاري ج 1 ص 6 س 4.
6) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الماء الجاري ص 8 س 24.
7) وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب الماء المطلق ح 2 ج 1 ص 99.
8) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 6 ج 1 ص 126.