ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص134
منها: الصحيح المنقول عن بصائر الدرجات عن الصادق – عليه السلام وفيه: وجئت تسأل عن الماء الراكد، فما لم يكن فيه تغيير أو ريح غالبة – قلت: فما التغيير ؟ قال: الصفرة – فتوضأ منه (1).
ومنها: الرضوي، وفيه: كل غدير فيه من الماء أكثر من كر لا ينجسه ما يقع فيه من النجاسات، إلا أن يكون فيه الجيف فتغير لونه وطعمه ورائحته، فإذا غيرته لم يشرب منه ولم يتطهر (2).
ومنها: رواية العلاء بن الفضيل عن الصادق – عليه السلام – عن الحياض يبال فيها ؟ قال: لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول (3).
واحترز با لاستيلاء عن المجاورة وبالنجاسة عن المتنجس، وهو كذلك على الاشهر الاظهر، لما تقدم.
خلافا لمن شذ في الاخير، ولعله لعموم النبوي.
وضعفه بعد ضعف السند وعدم الجابر في المقام ظاهر، فتأمل.
ولكنه أحوط.
وهل التغير التقديري كاف أم لا بد من الحسي ؟ الاكثر على الثاني، للاصل والعمومات، وكون المتبادر من ” التغيير والغلبة ” في الاخبار الحسي تبادرا حقيقيا أو إطلاقيا.
وقيل: بالاول (4)، وهو شاذ ومستنده مضعف، والاحتياط معه غالبا.
ولا فرق في ذلك بين حصول المانع من ظهور التغير – كما لو وقع في الماء المتغير بطاهر أحمر دم مثلا – وعدمه، كما إذا توافق الماء والنجاسة في الصفات.
وقول البعض: بالفرق (5) لا وجه له، فتأمل.
وعلى الاول يشترط بقاء الاطلاق وعدم حصول الاستهلاك، وأما مع
1) بصائر الدرجات: ب 10 في ان الائمة في ان الائمة يعرفون الاضمار و.
ح 13، ص 239، مع اختلاف يسير.
2) فقه الرضا (عليه السلام): ب 5 في المياه وشربها والتطهر و.
ص 91، مع اختلاف يسير.
3) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 7 ج 1 ص 104.
4) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في الماء الراكد ج 1 ص 233.
5) الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة في اعتبار التغير الحسي ج 1 ص 182.