پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص133

تعلم أنه قذر (1).

وهذه الادلة سوى الاخير عامة في ما ذكرنا من المطهرية لنفسه ولغيره.

إلا أنه ورد في بعض الاخبار: أن ” الماء يطهر ولا يطهر ” وهو مع الضعف بالسكوني – على الاشهر – وعدم المقاومة لما تقدم قابل للتأويل القريب، بحمله إما على أنه لا يطهره غيره، أو على حصول التطهير له مع بقائه على حاله، وهو في تطهيره به مفقود.

والمراد بمطهريته أنه مطلقا

(يرفع الحدث)

وهو الاثر الحاصل للانسان عند عروض أحد أسباب الوضوء والغسل المانع من الصلاة المتوقف رفعه على النية

(ويزيل الخبث)

مطلقا وهو النجس – بفتح الجيم – مصدر قولك: نجس الشئ ينجس فهو نجس (بالكسر) بالنص والاجماع.

(وكله)

حتى ما كان عن مادة توجب عدم الانفعال بالملاقاة

(ينجس باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه)

الثلاثة المعروفة – أعني اللون والطعم والرائحة – بالاجماع والنصوص المستفيضة العامية والخاصية، دون غيرها – كالحرارة والبرودة – بلا خلاف عندنا على الظاهر، تمسكا بالاصل والعموماتواختصاص ما دل على التنجس به بما تقدم.

ويظهر من بعض نوع تردد في حصول النجاسة له بالتغير اللوني (3) لما تقدم واختصاص النصوص بما سواه.

وهو ليس في محله، للاجماع ووقوع التصريح به في النبوي (4) المشهور المعتضد ضعفه في المقام بالاجماع وغيره من المعتبرة.


1) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الماء المطلق ح 5 ج 1 ص 100.

2) وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب الماء المطلق ح 6 ج 1 ص 100.

3) مدارك الاحكام: كتاب الطهاره في نجاسة البئر بالملاقاة ص 9 س 10، والحبل المتين: كتاب الصلاة في طهورية الماء ص 106 س 13.

4) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الماء المطلق ح 9 ج 1 ص 101، أنه قال صلى الله عليه وآله: ” خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه “.