پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص132

عن أهل اللغة، ونقله عن الترمذي وهو من أئمة اللغة.

ويستفاد من الاول كون الاكثر عليه.

بل وعن الشيخ كونه متفقا عليه بين أهل اللغة، قال: وليس لاحد أن يقول: إن الطهور لا يفيد في لغة العرب كونه مطهرا، لانه خلاف على أهل اللغة، لانهم لا يفرقون بين قول القائل: ” هذا ماء طهور ” و ” هذا ماء مطهر ” (1) ثم دفع القول بعدم كونه بمعناه – من جهة عدم تعدية اسم فاعله والمتعدي من الفعول في لغة العرب مسلتزم لكونه فاعله كذلك – بعدم الخلاف بين النحاة في أنه موضوع للمبالغة وعدم حصول المبالغة على ذلك الوجه لا يستلزم عدم حصولها بوجه آخر، والمراد هنا باعتبار كونه مطهرا.

وبما ذكرنا يظهر ما في الاعتراض عليه بأنه إثبات اللغة بالترجيح، وذلك لانه اعتمد حقيقة على اتفاق أهل اللغة، وإنما ذكر ذلك تعليلا بعد الورود، وغرضه في ذلك الرد على أبي حنيفة لانكاره ذلك معللا بما ذكر (2).

وإنكار وروده في كلام أهل اللغة بهذا المعنى – كما وقع لجماعة من متأخري الاصحاب – لا وجه له بعد ملاحظة ما ذكرنا، وخصوص صحيحة داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام – قال: كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة من بول قرضوا لحومهم بالمقاريض وقد وسع الله تعالى عليكم بأوسع ما بين السماء والارض وجعل لكم الماء طهورا، الحديث (3).

مضافا إلى قولهم عليهم السلام – في تعليل الامر بالتيمم: جعل الله التراب طهورا كما جعل الماء طهورا (4).

ومما ذكرنا ظهر الدليل على أصل المطلب من جهة السنة.

مضافا إلى قول مولانا الصادق – عليه السلام – فيما رواه المشايخ الثلاثة: الماء كله طاهر حتى


1) تهذيب الاحكام: ب 10 في المياه وأحكامها ج 1 ص 214.

2) الجامع لاحكام القرآن (تفسير القرطبي): ج 13 ص 39.

3) وسائل الشيعة: ب 1 من أبوا الماء المطلق ح 4 ج 1 ص 100.

4) وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب التيمم ح 2 ج 2 ص 996.