پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص131

إلى عدم القول بالفصل، فيندفع به أحدهما ويندفع الآخر بالاجماع المزبور وبما (1) يستفاد من الكتاب والسنة من كون مياه الارض بأجمعها من السماء، صرح به الصدوق في الفقيه (2) وغيره.

قال الله تعالى: ” وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الارض وإنا على ذهاب به لقادرون ” (3) وروى القمي في تفسيره عن مولانا الباقر – عليه السلام – قال: ” هي الانهار والعيون والآبار ” (4) وقال تعالى أيضا: ” ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ” (5) وقال تعالى أيضا: ” هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر ” إلى قوله: ” ينبت لكم بهالزرع ” (6) فتأمل.

وفي الاخير بعدم جواز حمل الطهور على بابه من المبالغة في أمثاله: بناء على أن المبالغة في ” فعول ” إنما هي بزيادة المعنى المصدري فيه كك ” أكول ” وكون الماء (7) مطهرا لغيره أمر خارج عن أصل المعنى، فلا بد أن يكون بمعنى الطاهر مدفوعة أيضا، إما بكون المراد منه المعنى الاسمي، أي ” ما يتطهر به ” الذي هو أحد معانيه، كما هو المشهور بين أهل اللغة – نقله جمع من الخاصة والعامة – وإن احتيج في وصفه به حينئذ إلى نوع تأويل.

أو بكونه بمعنى ” الطاهر المطهر ” كما هو المصرح في كتب جماعة من أهل اللغة، كالفيومي وابن فارس – عن ثعلب – والازهري وابن الاثير.

ونقل بعض: أن الشافعية نقلت ذلك


1) في نسخة ق ” وربما يستفاد من الكتاب والسنة كون مياه الارض الخ “.

2) من لا يحضره الفقيه: باب المياه وطهرها ونجاستها ج 1 ص 5.

3) المؤمنون: 18.

4) تفسير القمي: ج 2 ص 91.

5) الزمر: 21.

6) النحل: 10 و 11.

7) في نسخة ق ” وكون الطهور “.