الرسائل الفقهیة-ج1-ص315
ومثل النهي عن بيع الحرام وشرائه، لما رواه ” الغوالي ” عن النبي (صلى الله عليه وآله): ” إن الله إذا حرم على قوم أكل شئ حرم ثمنه ” (1).
ومنه أيضا، عنه (صلى الله عليه وآله): ” لعن الله اليهود، حرم عليهم الشحوم فباعوهاوأكلوا ثمنها ” (2).
وفي أخبار الكتب الأربعة عنه (صلى الله عليه وآله) في الخمر: ” إن الذي حرم شربها حرم ثمنها ” (3).
ولعله يظهر من فحاوي أخبار اخر أيضا (4).
والمراد ما له أهلية الأكل والشرب إلا أن الشارع حرمها، فلا يشمل مثل التراب وغيره مما يحرم أكله وشربه ويصح بيعه.
ومن الموانع، النجاسة التي لا تقبل التطهير إلا الدهن للاستصباح، كما سيجئ.
ودليل المنع في نجس العين هو الإجماع، والاستقراء يؤيده، وكذا دليل المنع فيما لا يقبل التطهير، واستثني من ذلك الكلب والكافر على النحو الذي سيذكر، وفي الموانع السابقة أيضا ربما ادعوا الإجماع، كما سيجئ، وسيجئ أيضا بعض الموانع الاخر والموانع الخاصة.
وفي ” الفقه الرضوي “: ” كل مأمور به مما هو صلاح للعباد (5) وقوام لهم في
(1) عوالي اللآلي: 1 / 181 الحديث 240 و 2 / 110 الحديث 301.
(2) لاحظ ! الهامش السابق ! (3) الكافي: 5 / 230 الحديث 2، من لا يحضره الفقيه: 4 / 4 (نقل بالمعنى)، تهذيب الأحكام: 7 / 136 الحديث 601.
الأستبصار: 3 / 55 الحديث 179 (نقل بالمعنى).
(4) لاحظ ! وسائل الشيعة: 17 / 92 الباب 5 من أبواب ما يكتسب به.
(5) في النسخ: (مما كذا على العباد)، وما في المتن أثبتناه من المصدر