پایگاه تخصصی فقه هنر

الرسائل الفقهیة-ج1-ص314

ولابد أن تكون المعاملة فردا حقيقيا للعام، فمجرد إطلاق لفظه عليها لا يكفي، لأن الاستعمال أعم من الحقيقة، فلابد من مراعاة أمارات الحقيقة، وأن يكون من الأفراد المتبادرة المتعارفة للعام إن كان الاستدلال من الإطلاقات، لانصرافها إلى الأفراد المتعارفة والشائعة، بل وإن كان الاستدلال بالعمومات أيضا، على إشكال.

ولابد أن يكون الأمران بالنسبة إلى اصطلاح زمان الشارع ولسانه، ولو كان بكونه من أصالة العدم والبقاء، وما ماثلها في موضع يجري فيه.

ولابد أن تكون أيضا مستجمعة للشرائط الشرعية الثابتة المذكورة في مواضعها، وأن تكون خالصة من الموانع الشرعية والموانع العامة، مثل معاملة ما لا نفع فيه أصلا ولا نفع منه نفعا معتدا به عند العقلاء، أو يكون له نفع معتد به لكن بحيث يرتكب المعاملة لتحصيله (1) عند العقلاء، والكل سيجئ.

وحجة فسادها أداء معاملتها إلى السفاهة، فيدخل في عموم ما دل علىفساد معاملة السفيه (2).

ومثل النهي عن بيع الغرر (3).

ومثل معاملة الضرر، لقوله (صلى الله عليه وآله): ” لا ضرر ولا ضرار ” (4)، وغيره.

وإن كان الضرر على النفس فهو داخل أيضا في السفاهة.


(1) في ب: (لكن لا يجب يرتكب المعاملة لتحصيله).

(2) لاحظ ! وسائل الشيعة: 17 / 360 الحديثين 22752 و 22753.

(3) لاحظ ! عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 2 / 45 الحديث 168، عوالي اللآلي: 2 / 248 الحديث 17، وسائل الشيعة: 17 / 448 الحديث 22965، مسند أحمد بن حنبل: 1 / 302.

(4) لاحظ ! عوالي اللآلي: 1 / 383 الحديث 11 و 1 / 220 الحديث 93 و 2 / 74 الحديث 195 و 3 / 210 الحديث 54، وسائل الشيعة: 18 / 32 الأحاديث 23073 – 23075.