الرسائل الفقهیة-ج1-ص305
وبيع النجس الذي لا يقبل الطهارة (1) إلا الدهن للاستصباح (2) أو أعم منه، أو العذرة (3) أيضا كما قال به بعض المتأخرين (4)، وربما يظهر هذا النهي من إجماعهم (5)، وفحاوى الأخبار (6)، فليلاحظ.
وكذا يظهر من كلام القدماء أيضا، فلينظر.
وقس على ما ذكرنا حال الإجارة وغيرها، فتأمل.
ومن المناهي العامة، قول المكلف: لا أفعل إلا بالعوض، فيما ثبت وجوب عطائه عينا كان أو منفعة، عينيا كان الوجوب أو كفائيا، إذا كان الوجوب من مثل الخطاب بإفعل مطلقا، لأن القول بأني لا أفعل إلا بالعوض عصيان، كأن يقول: لا اصلي اليومية، أو: لا اصلي على هذا الميت إلا أن تعطوني اجرة.
وأما ما ثبت وجوبه لأجل حصول النظام ورفع الضرر، مثل الصناعات، ووجوب بيع الأعيان المحتاج إليها، عينيا كان الوجوب – كما هو الحال في الفروض النادرة – أو كفائيا – كما هو الحال في الفروض الشائعة – يجوز أخذ العوض، لأن القدر الثابت من العقل والنقل هو القدر المشترك بين الإعطاء مجانا وبلا عوض والإعطاء بالعوض.
(1) وسائل الشيعة: 17 / 100 الحديث 22083 و 22084.
ورد في حاشية ب: (والظاهر أن العجين النجس حكمه حكم المائع الذي لا يقبل التطهير، كما يظهر من الأخبار، إلا أن يقال: يجوز التطهر بجعله خبزا يابسا غاية اليبوسة).
(2) وسائل الشيعة: 17 / 98 الحديث 22076 – 22079.
ورد في حاشية ب: (وقد ادعى ابن إدريس الإجماع على الاستصباح تحت السماء، لا السقف)[ السرائر: 2 / 222 ].
(3) وسائل الشيعة: 17 / 175 و 176 الباب 40.
(4) مفاتيح الشرائع: 3 / 51، ومال إلى هذا القول الأردبيلي (رحمه الله) في: مجمع الفائدة والبرهان: 8 / 39.
(5) لاحظ ! تذكرة الفقهاء: 1 / 464، مجمع الفائدة والبرهان: 8 / 41.
(6) وسائل الشيعة: 17 / 175 و 176 الباب 40.