پایگاه تخصصی فقه هنر

الرسائل الفقهیة-ج1-ص304

المناهي العامة ثم اعلم أن المناهي الواردة بالعنوانات العامة عندهم، مثل النهي عن بيع الغرر (1) والضرر (2) والمسكر (3) والخبائث (4) والميتة (5) وما لا منفعة معتدا بها له، لأدائه إلى السفاهة، فيدخل في عموم ما دل على فساد معاملة السفيه وحرمتها (6).

وكذا النهي عن بيع الحرام، لما ورد من أن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه (7)، ولعله يظهر ذلك من فحاوي الأخبار أيضا (8).

وكذا النهي عن البيع الذي هو إعانة في الإثم (9)، والذي هو إسراف (10)،


(1) عيون أخبار الرضا: 2 / 50، الحديث 168، عوالي اللئالي: 2 / 248، النهاية لإبن الأثير: 3 / 355.

(2) وسائل الشيعة: 25 / 427، الباب 12، عوالي اللئالي: 1 / 220، الحديث 93.

(3) وسائل الشيعة: 17 / 223، الباب 55.

(4) قرب الاسناد: 172، مستدرك الوسائل: 13 / 64 الحديث 14756.

(5) وسائل الشيعة: 17 / 93 و 94 الحديث 22061، و 22064 و 22065.

(6) وسائل الشيعة: 17 / 360 الحديث 22752، 361 الحديث 22753، جامع احاديث الشيعة: 1 / 421 الحديث 721، 722، 723.

(7) لاحظ ! عوالي اللآلي: 1 / 181 الحديث 240، بحار الأنوار: 100 / 55 الحديث 29، مستدرك الوسائل: 13 / 73 الحديث 8.

(8) وسائل الشيعة 17: / 223 ذيل الحديث 22383، 225 الحديث 22388، الكافي 5: / 230،تهذيب الأحكام: 7 / 135 الحديث 599، 136 الحديث 601.

ورد في حاشية ب العبارة التالية: (قد ورد في الأخبار المنع عن الانتفاع بالميتة مطلقا).

كما ورد أيضا العبارة التالية: (في العوالي: عن النبي (صلى الله عليه وآله): إن الله إذا حرم على قوم أكل شئ حرم ثمنها.

وفيه أيضا عنه (صلى الله عليه وآله): لعن اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلو ثمنها.

وفي أخبار الكتب الأربعة عنه (صلى الله عليه وآله) في الخمر: إن الذي حرم شربها حرم ثمنها).

(9) وسائل الشيعة: 17 / 84 ذيل الحديث 22047.

(10) لاحظ ! مجمع الفائدة والبرهان: 8 / 52