پایگاه تخصصی فقه هنر

الرسائل الفقهیة-ج1-ص299

من أنه لا يحصل – فلابد من تحصيل المعرفة بكونها بيعا حقيقة، عرفا أو لغة، والمعرفة إنما تكون بالأمارات المذكورة في اصول الفقه، إذ مجرد إطلاق البيع عليهلا يقتضي أن يكون حقيقة، لأن الاستعمال أعم من الحقيقة عند معظم المحققين من الفقهاء، والمجاز خير من الاشتراك عندهم.

مع أن الاشتراك أيضا لا ينفع مجردا عن القرينة بالنسبة إلى اللفظ، كما أن المجاز لا ينفع بالنسبة إلى اللفظ مجردا عن القرينة، فلا يتأتى الإثبات من هذه الجهة أيضا إلا للمجتهد العارف بالأمارات الاصولية، وحجية تلك الأمارات.

مع أنه ربما لا يتأتى في موضع أمارة من تلك الأمارات، فلا يثبت الصحة.

وإذا تحقق الأمارة، وثبتت الحقيقة العرفية أو اللغوية، فلا يكفي ذلك ما لم يضم إليه أصالة عدم التغير والتعدد، حتى يثبت كون ذلك اصطلاح الشارع أيضا، لأن المعتبر هو اصطلاح زمان صدور ذلك الكلام، كما هو الظاهر ومحقق في موضعه.

وربما لا يتأتى أصالة عدم التعدد والتغير، لثبوت التعدد، أو ظهور التغير مع عدم مرجح ومعين.

الثاني: ثبوت كونه من الأفراد المتعارفة للبيع الحقيقي، لأن المفرد المحلى باللام غيرموضوع للعموم، فالعموم الحاصل منه لا يزيد عن الأفراد المتعارفة (1)، ولا يشمل الفروض النادرة.

مع أنه على تقدير كون عمومه من قبيل عموم الموضوع للعموم، فربما يتأمل في شموله للفروض النادرة أيضا، فتأمل.


(1) في ج: (لا يراد به غير الأفراد المتعارفة).