الرسائل الفقهیة-ج1-ص286
ملك را با تو مدت يك سال بده دينار بشرط آنكه مبلغ يك تومان قرض دهى به وعده ء يكسال بعد از آن مبلغ قرض را دهد بوعده ء مزبوره وشرطي نكند خوب است) (1).
فتأمل فيما ذكره، حتى يتضح لك الحال، فإنه (رحمه الله) ذكر أربع مسائل: الاولى: وفاقية، وهي حيلة صحيحة عند جميع الفقهاء (2)، لعدم الشرط (3).
والثانية: أيضا وفاقية.
وكذا الثالثة.
وقد ذكر في رسالته مضمون هاتين المسألتين، وحكمه بالحرمة مكررا متكثرا، وهذا هو الذي ذكرنا اتفاق الأصحاب على حرمته، ومحل النزاع بيني وبين هؤلاء الأعلام.
وأما المسألة الرابعة: فهي محل النزاع بين المحقق (4)، والعلامة (5) ومن وافقهحتى الشيخ الحر (رحمه الله) (6).
وذكرنا أنهم يفهمون من هذه الأخبار هذه الصورة.
ويظهر من كلام السيد المذكور أن شرط المقرض في هذه الصورة أيضا حرام، فتأمل، حتى تجد أن رواية سلسبييل ظاهرة إما في هذه الصورة أو في
(1) لم نعثر عليها.
(2) في ج: (عند جميع فقهائنا).
(3) حكم المقدس الأردبيلي (رحمه الله) بحرمة جميع الحيل المذكورة في الفقه إلا للمضطر، واستظهره من كلام التذكرة أيضا.
لاحظ ! مجمع الفائدة والبرهان: 8 / 488.
(4) لاحظ ! شرائع الإسلام: 2 / 47.
(5) لاحظ ! مختلف الشيعة: 5 / 300.
(6) وسائل الشيعة: 18 / 54 الباب 9 من أبواب أحكام العقود