پایگاه تخصصی فقه هنر

الرسائل الفقهیة-ج1-ص285

نعم، يظهر منها كون الإقراض بطمع الربح، ولا مانع منه، بل المانع عند الفقهاء كونه بشرط الربح، وقد مر ما نقلناه عن تفسير علي بن إبراهيم، وسيجئ الفرق بين الطمع والشرط.

وقوله: ” على أن تربحني ” أيضا غير ظاهر في الشرط، بل الظاهر منه التطميع، أو أعم منه ومن الشرط، والعام لا يدل على الخاص.

وعلى تقدير تسليم دلالته على الشرط، فهو من طرف المستقرض لا المقرض.

قال الفاضل المحقق أبو طالب الحسيني في رسالته الفارسية في حرمة الربا ماهذا لفظه (1): (يعنى پنج تومان قرض مى دهند، ودستمالى كه پنجاه دينار أرزش دارد به يك تومان مى فروشند، ومقترض پنج تومان مى گيرد، ودستمال را مى خرد به مبلغ مزبور، وشش تومان سند مى نويسد، اين خوب است، واگر گويد: پنج تومان بتو قرض مى دهم به شرط آنكه دستمال مرا به يك تومان بخرى واو قبول كند، ربا حكمي وحرام است.

وهمچنين اگر گويد مبلغ يك تومان قرض مى دهم به تو بشرطي كه منافع فلان ملك با من صلح كنى به ده دينار فلوس، ونيز قبول كند جايز نيست، به جهت آنكه رباى حكمي است، واما اگر گويد: مصالحه كردم منافع فلان


(1) ويمكن توضيح معناه هكذا: (أي يقرضون خمسة توامين، ويبيعون منديلا قيمته خمسون دينارا بتومان واحد، والمستقرض يأخذ خمسة توامين ويكتبون هذا العقد في السند – ورقة المعاهدة – باحتساب سعر المنديل ستة توامين، هذا جيد لا بأس به.

وإن قال له: اقرضك خمسة توامين بشرط أن تشتري منديلي بتومان واحد وقبل، فيكون ربا حكميا وهو حرام.

وهكذا إن قال له: اقرضك تومانا واحدا بشرط أن تصالحني على منافع الملك الفلاني بعشرة دنانير وقبل، فهو أيضا حرام، لأنه ربا حكمي.

وأما إذا قال له: صالحتك على منافع الملك الفلاني سنة واحدة بعشرة دنانير بشرط أنتقرضني تومانا واحدا وأجله سنة واحدة، وقبل وأقرضه بدون أي شرط فهو جيد لا بأس به).