الرسائل الفقهیة-ج1-ص284
هذه الأخبار عكس ما نحن فيه، وهو ارتكاب المعاملة بشرط القرض، وهذا حلال عند العلامة وكثير ممن وافقه، وسيجئ الكلام فيه.
قال المحدث الماهر الشيخ محمد الحر (رحمه الله) في ” الوسائل “: باب أنه يجوز أن يبيعالشئ بأضعاف قيمته ويشترط قرضا أو تأجيل دين، ثم أتى بهذه الأخبار (1).
وأما الجواب مفصلا: فلأن رواية سلسبيل – مع ضعفها – ليس فيها دلالة على تحقق الشرط من طرف المقرض، إذ لم يزد فيها على أن قال: ” فاقرضها سبعين، وأبيعها شيئا ” (2)، فلو كان شرطا كان يقول: اقرضها بشرط أن أبيع، مع أنه أيضا غير مناسب، بل المناسب أن يقول: اقرضها كذا بشرط أن تقبل مني شيئا أو أن تشتري مني كذا بكذا، كما لا يخفى.
وربما كان قوله (عليه السلام): ” واكتب عليها كتابين ” (3) كناية عن جعلها معاملتين، كل واحدة منهما برأسه من دون أن يكون الثاني شرطا في الأول.
وربما يؤيد ذلك أيضا ما يظهر [ من ] أن سلسبيل كانت تعطي بلا مضايقة، بل كان الإعطاء بالتماس منها لا بسبب شرط المقرض الذي كانت تريد أن تعطي [ إياه ] ربح معاملة (4)، لأنه قال: على أن تربحني، والربح ظاهر فيه، ولذا قال: فاقرضها وأبيعها كذا وكذا، واختيار البيع لأجل اللزوموالاستحكام، وعدم الاختيار في الرجوع.
(1) وسائل الشيعة: 18 / 54 الباب 9 من أبواب أحكام العقود.
(2) في المصدر: (فاقرضها تسعين وأبيعها ثوب وشئ).
(3) الكافي: 5 / 205 الحديث، وقد مرت الإشارة إليه آنفا.
(4) في ب: (لا بسبب شرط المقرض الذي يريد أن يعطي ربح معاملة).