الرسائل الفقهیة-ج1-ص281
أبي (عليه السلام) (1) وأمرني أن أفعل ذلك في شئ كان عليه ” (2).
وما رواه عبد الملك بن عتبة، قال: ” سألته عن الرجل يريد أن اعينه المال، أو يكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب مني مالا ازيده على مالي الذي ليعليه، أيستقيم أن أزيده مالا وأزيده (3) لؤلؤة [ تسوى ] مائة درهم بألف درهم فأقول: أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن اؤخرك بثمنها وبما لي عليك كذا وكذا شهرا ؟ قال: لا بأس ” (4).
والجواب عن هذه الأخبار أما مجملا: فبأنها مشتركة – جميعا – في القصور من حيث السند، وهو تعالى منع عن العمل بخبر غير العادل، كما يظهر من الآية (5)، والأخبار (6)، وإجماع الشيعة في الأعصار والأمصار، ونقل ذلك الإجماع الشيخ (7) وغيره، وحقق في محله.
وخبر غير العادل إنما يكون حجة إذا انجبر بالشهرة أو ما ماثلها، وهنا الأمر بالعكس، بل وأشد، وفي مقام التعارض أمرنا الأئمة (عليهم السلام) بالأخذ برواية الأعدل (8)، لا برواية غير العادل وترك أخبار العدول.
(1) في المصدر: (رضي الله عنه).
(2) الكافي: 5 / 316 الحديث 49، وسائل الشيعة: 18 / 54 الحديث 23127.
(3) كذا، وفي المصادر: (وأبيعه).
(4) الكافي: 5 / 206 الحديث 12، تهذيب الأحكام: 7 / 52 الحديث 226، وسائل الشيعة: 18 / 55 الحديث 23129.
(5) الحجرات (49): 6.
(6) وسائل الشيعة: 27 / 138 الحديث 33419 و 144 الحديث 33438 و 147 الحديث 33448 و 149 الحديث 33455.
(7) عدة الاصول: 1 / 341.
(8) لاحظ ! وسائل الشيعة: 27 / 106 الحديث 33334.