پایگاه تخصصی فقه هنر

الرسائل الفقهیة-ج1-ص280

درهم ؟ قال: لا بأس ” (1).

وفي رواية اخرى: ” لا بأس [ به ]، أعطها مائة ألف وبعها الثوب بعشرة آلاف، واكتب عليها كتابين ” (2).

وعن سليمان الديلمي، عن رجل كتب إلى العبد الصالح (عليه السلام): ” إني اعامل قوما أبيعهم الدقيق، أربح عليهم في القفيز درهمين إلى أجل معلوم، وأنهم سألوني أن اعطيهم عن نصف الدقيق دراهم، فهل من حيلة لا أدخل في الحرام ؟ فكتب (عليه السلام) [ إليه ]: أقرضهم الدراهم قرضا وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم ” (3).

وما رواه محمد بن إسحاق بن عمار، قال: ” قلت لأبي الحسن (عليه السلام): يكون لي على الرجل دين (4) فيقول: أخرني بها وأنا اربحك، فأبيعه جبة تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم [ أو قال: بعشرين ألفا ] واؤخره بالمال، قال: لا بأس ” (5).

وما رواه مسعدة بن صدقة، عن الصادق (عليه السلام): ” عن رجل له مال على رجل من قبل عينة [ عينها إياه ]، فلما حل عليه [ المال ] لم يكن عنده ما يعطيه، [ فأراد أن يقلب عليه ويربح ]، أيبيعه لؤلؤا [ أو غير ذلك ما ] يسوى مائة درهم بألف درهم ويؤخره ؟ قال: لا بأس [ بذلك ]، قد فعل [ ذلك ]


(1) الكافي 5 / 205 الحديث 9، وسائل الشيعة: 18 / 54 الحديث 23125.

(2) الكافي: 5 / 205 ذيل الحديث 9، وسائل الشيعة: 18 / 54 الحديث 23126.

(3) تهذيب الأحكام: 7 / 45 الحديث 195، وسائل الشيعة: 18 / 56 الحديث 23131.

(4) كذا، وفي المصادر: (دراهم).

(5) الكافي: 5 / 205 الحديث 11، تهذيب الأحكام: 7 / 52 الحديث 227، وسائل الشيعة: 18 / 55 الحديث 23128.