پایگاه تخصصی فقه هنر

الرسائل الفقهیة-ج1-ص275

وورد أيضا أن القرض بشرط المنفعة حرام، كما مر.

فما نحن فيه من أين ظهر دخوله في الأول، وعدم دخوله في الثاني والثالث ؟ ! فإن قلت: دخوله في الأول معلوم، وفي الأخيرين مشكوك فيه.

قلت: إن أردت أن المراد بالبيع المعنى اللغوي، فالربا أيضا لغة مطلق الزيادة، وقد ذكرنا عن تفسير علي بن إبراهيم ما يؤكد ذلك، وكذا يظهر من موارد الاستعمالات، مثل قوله تعالى:

(يمحق الله الربا ويربي الصدقات) (1)، وغير ذلك.

وأما القرض بشرط المنفعة: فهو أظهر دلالة، وكذا: لا يشترط إلا مثل ورقه (2)، وغير ذلك مما مر.

فإن قلت: الربا اللغوي ليس بحرام قطعا.

قلت: البيع اللغوي أيضا ليس بحلال قطعا.

فإن قلت: مقتضى العموم حلية كل بيع لغوي، خرج ما خرج بالدليل وبقي الباقي.

قلت: فكذلك الحال في الربا، مع أن شمول العموم للفروض النادرة محل كلام، وكون ما نحن فيه من الصور المتعارفة في زمان نزول الآية محل كلام، بل الظاهر عدمه.

فإن قلت: الفقهاء عرفوا البيع بكذا وكذا، وهو شامل له.

قلت: فكلامهم في منفعة القرض أيضا شامل، بل وصرح بعضهم، وقد سبق الكلام في ذلك، مع أنكم لا تعتبرون تعريف الفقهاء أصلا، ولا ترجعون


(1) البقرة (2): 276.

(2) لاحظ ! وسائل الشيعة: 18 / 357 الحديث 23840، وقد مر ذكره في الصفحة 11 من هذه الرسالة.