پایگاه تخصصی فقه هنر

الرسائل الفقهیة-ج1-ص270

عقدا أو معاوضة.

هذا، مع أن الكلام في صحة هذه المعاملة، أو عدم صحتها سيجئ، فانتظر.

وأما ما دل على فتوى الفقهاء من غير جهة الخبر: فمنها: ما استدل به لما ذهب إليه فقهاؤنا – سوى العلامة – من عدم اختصاص الربا بالبيع والقرض، بل هو جار في جميع المعاملات أيضا، من أنه لو كان مختصا بهما لما وقع آكلوا الربا في الضيق الشديد، وما صاروا معرضا للوعيد والتهديد، وما خالفوا الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وآله)، مع ما في المخالفة من خطر الدنيا والآخرة، ولما بقوا على مخالفتهم إلى أن نزل فيهم:

(فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) (1)، وغير ذلك، إذ غرضهم ما كان إلا تحصيل المنفعة من دون مضايقةفي حصولها من المصالحة أو الهبة أو القرض أو المبايعة وغير ذلك.

والحاصل، أن امة الرسول (صلى الله عليه وآله) وغيرهم، كانوا مشغوفين بأكل الربا، حريصين عليه على عاداتهم الجاهلية، فلما انزل حرمة الربا فمنهم من أطاع الله، أو خوفا منه، أو خوفا من مؤاخذة الرسول (صلى الله عليه وآله)، على تفاوت حالاتهم.

وكان الترك شاقا عليهم، حتى أن بعضهم من شدة المشقة ما ترك أصلا، وما أطاع الرسول (صلى الله عليه وآله)، مع كونه من امته واختياره إطاعته في جميع الامور، واختار عظيم خطر المؤاخذة الدنيوية والعقوبة الاخروية على تلك المشقة إلى أن نزل فيهم ما نزل.

ومع ذلك بقي جمع من الامة على التمرد والعصيان، في البلدان والأزمان، إلى هذا الزمان، فلو كان أهل الصدر الأول – الذين هم المخاطبون في التكليفات،


(1) البقرة (2): 2