الرسائل الفقهیة-ج1-ص261
وأيضا، ورد أخبار كثيرة في أن الفارق بين الحلال والحرام هو الشرط ليس إلا (1)، والحمل على التقية طرح للخبر لا يرتكب مهما أمكن، مع أن التأكيدات التي في الخبر لا تلائم التقية، فتأمل.
مع أنه ربما يظهر من ” نهج البلاغة ” عدم التقية في ذلك (2)، مع أن فقهاءنا مانقلوا عن العامة سوى أنهم يجعلون العادة بمنزلة الشرط، وهذا ظاهر في عدم المخالفة بين الخاصة والعامة في المقام، فتأمل جدا.
ومنها: ما رواه الصدوق في ” الفقيه ” – مع ضمانه صحة ما فيه (3) – عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: ” يا أيها الناس الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، فإن للربا في هذه الامة دبيبا أخفى من دبيب النملة ” (4).
وغير خفي أن الربا عند هؤلاء الأعلام حرمته منحصرة فيما هو ضروري الدين، يعرفه جميع المسلمين، بل وغيرهم من أهل العرف واللغة، لأنه من المعاملات كالبيع والهبة، فلذا كانوا يقولون: (إنما البيع مثل الربا) (5)، فإن هؤلاء الأعلام بمجرد تزوير وحيلة للخروج عما هو حرام بالبديهة، يحكمون بعدم الحرمة البتة.
وأين هذا من الخفاء، بل وكونه أخفى من دبيب النملة، ومن الحث الشديد،
(1) لاحظ ! وسائل الشيعة: 18 / 190 الأحاديث 23463 و 23464 و 23465 و 23469.
(2) نهج البلاغة – المطبوع ضمن المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة -: 82 الخطبة 156.
(3) لاحظ ! من لا يحضره الفقيه: 1 / 3.
(4) من لا يحضره الفقيه: 3 / 121 الحديث 519، وسائل الشيعة: 17 / 381 الحديث 22794، وفيه: (يا معشر التجار، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، والله للربا في هذه الامة دبيب أخفى من دبيب النمل على الصفا.
).
(5) البقرة (2): 275.