الرسائل الفقهیة-ج1-ص259
حال السلم أصلا، وأما القرض فما أجاب فيه غير أنه ” إذا كان يجر نفعا فلا يصلح “، وفيه شهادة واضحة على أن السؤال كان عن حكم القرض لأجل السلم.
ويشهد أيضا، باقي الحديث، فظاهر أن السؤال كان عن صحة المعاملة وفسادها بقرينة الجواب، حيث قال: ” إذا كان يجر نفعا فلا يصلح “، والصلاح لغة مقابل للفساد، مع أن المقام (1) من المعاملات، ولذا فهم الكل من الحديث الحرمة والفساد، ولذا حملوه على الشرط وغيره.
ويؤكد الدلالة، تكرير قوله: ” لا يصلح “، لأن الظاهر من العبارة الإشارةإلى ما اشتهر عن النبي (صلى الله عليه وآله): ” كل قرض جر منفعة فهو فاسد ” (2) كما سمعت، وأن الظاهر أن السائلين في أمثال هذا المقام ليس سؤالهم عن معرفة تحقق خصوص الكراهة، فالجواب بالنحو المذكور مريدا خصوص الكراهة فيه ما فيه.
وربما يؤيد أيضا آخر الحديث، حيث قال الراوي: ” ولو لا أن يصيب عليه لم يقرضه “، فأجاب (عليه السلام) عن ذلك بعنوان التفصيل: ” إن كان معروفا بينهما ” يعني الذي سألت، ويمكن أن يكون المراد أنه إن كان الذي سألت مجرد المعروفية والمعهودية بينهما ” فلا بأس، وإن كان إنما يقرضه من أجل.
إلى آخره “، فيكون المراد أزيد من المعهودية، وهو الاطمئنان، فيكون ظاهره الشرط.
وربما يقويه حصر كلمة ” إنما ” في قوله: ” إنما يقرضه “، فتأمل.
مع أنه يظهر من الأخبار أن المحرم هو الشرط (3)، فتأمل.
(1) في النسخ: (من أن المقام)، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه.
(2) مستدرك الوسائل: 13 / 409 الحديث 15745، وفيه (فهو ربا)، السنن الكبرى للبيهقي: 5 / 350.
(3) راجع الصفحتين: 252 – 256 من هذا الكتاب.