پایگاه تخصصی فقه هنر

الرسائل الفقهیة-ج1-ص254

كذلك، لا يكون هاهنا شرطا أصلا ورأسا، مع ما عرفت من عدم الفرق، وأن الربا ليس مجرد عبارة، بل أمر معنوي، وهو زيادة مخصوصة تؤخذ على سبيل التسلط من جهة المشارطة، وليس مخصوصا بهذه العبارات أيضا، بل يجوز تعبيره بعبارات اخر، مثل أن يقال: نوع من الاكتساب في الأيام الجاهلية، أو ازدياد العوض بنحو معلوم معهود، أو يحصل المال والمنفعة بالطريقة المخصوصة، أو بالنهج المعروف.

إلى غير ذلك ؟ ! فتدبر.

ومنها، صحيح آخر: ” إذا أقرضت الدراهم ثم أتاك بخير منها فلا بأس، إذا لم يكن بينكما شرط ” (1)، والتقريب ما مر.

ومنها، صحيح آخر: ” الرجل يستقرض [ من الرجل الدرهم ] فيرد عليه المثقال.

فقال: إذا لم يكن شرط فلا بأس ” (2)، والتقريب أيضا كما تقدم.

وتنبه لحكاية العدول عن عبارة ” شرطا ” المنصوب إلى الشرط المرفوع، واتفاق الأخبار، مع كثرتها ووفورها، وصحة أكثرها في هذا العدول.

وتنبه – أيضا – لكون الشرط تتمة العوض، ولغير ذلك مما مر.

وقريب من الصحيحين، الروايات المتعددة المروية عن إسحاق بن عمار، عن الكاظم (عليه السلام) بمتون مختلفة (3)، ويوجد غيرها أيضا.


(1) الكافي: 5 / 254 الحديث 3، تهذيب الأحكام: 6 / 201 الحديث 449، وسائل الشيعة: 18 / 191 الحديث 23465.

(2) من لا يحضره الفقيه: 3 / 180 الحديث 816، وسائل الشيعة: 18 / 193 الحديث 23469.

(3) لاحظ ! وسائل الشيعة: 18 / 354 الحديث 23832 و 357 الحديث 23842 و 358 الحديث 23844.