پایگاه تخصصی فقه هنر

الرسائل الفقهیة-ج1-ص249

ومما يؤيد الإطلاق، أن المحقق (رحمه الله) وبعض من وافقه لا يرضون بالمعاملة المحاباتية بشرط القرض، كما سنذكر (1)، ومع ذلك في مبحث القرض يقولون: لو شرط النفع حرم، فتأمل جدا.

فإن قلت: إن بعضهم ذكر من جملة الحيل في الربا ضم الضميمة (2)، فلم لا يجوز ذلك في القرض ؟ قلت: ضمها هناك لأجل الخروج عن المثلية، وفي المقام يحرم المثل وغير المثل لو كان زيادة، مع أن الضميمة هناك تجعل جزء العوض الواحد في المعاملة الواحدة، فالثمن – مثلا – عشر توامين فضة وفلس، والمبيع عشرين تومانا فضة، فلو جعل الثمن عشر توامين بشرط أن يعطي عشر توامين اخر بإزاء فلس، يكون حراما عندهم، لأن المبيع ليس مجرد عشر توامين مطلقا، بل مشروطا بمعاملة اخرى، فيكون المجموع عوضا.

نعم، لو جعل ذلك معاملتين في صيغة واحدة يجوز ذلك عندهم، لو لم تكن إحداهما شرطا للاخرى، ولا يتحقق سفاهة أيضا، إذ مع السفاهة تكون المعاملة باطلة، وهذا يتحقق في القرض أيضا، ولو جعل كل واحد من العشر توامين والفلس عوضا مستقلا بإزاء عوض واحد وهو عشرون تومانا، يكون هذا أيضا حراما عندهم، لأن بناء هذا التقسيط بالنسبة إلى القيمة السوقية، فتأمل جدا.

ثم اعلم أن الحيلة الشرعية إنما هو متحقق بالنسبة إلى موضوعات الأحكام لا نفس الأحكام، لأنها على حسب ما حكم به الشارع، فأي حيلة لنا فيها ؟


(1) ستأتي في الصفحتين: 286 و 287 من هذا الكتاب.

(2) لاحظ ! الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: 3 / 441.