الرسائل الفقهیة-ج1-ص243
من أنه ” إذا أراد الله هلاك بلد أظهر فيه الربا ” (1)، وغير ذلك (2)، حتى ورد أن الكاتب والشاهد والمعطي والمعطى شركاء في الملعونية، وأن الله تعالى لعنهم (3)، وورد أن ” للربا في هذه الامة [ دبيب ] (4) أخفى من دبيب النمل ” (5)، وورد أن الله تعالى قد عظم أمر الربا وأكثر وبالغ لأجل حصول المعروف بين الناس، وقرض الحسنة، وبفتح هذا الباب انسد باب المعروف بالكلية، واندرس بالمرة، حتى لا يوجد رسمه ولا يسمع اسمه (6).
إلى غير ذلك، وستعرف بعضا آخر.
هذا، مع أن فقهاءنا – رحمهم الله – بأجمعهم صرحوا بأن القرض بشرط النفع حرام، مطلقين للفظ النفع، غير مقيدين بما إذا لم تكن المعاملة محاباتية (7)، مثل البيع بغير ثمن المثل، أو الإجارة كذلك، أو غير ذلك، مثل الهبة والعارية وغيرهما، بل وخصصوا الحلية بصورة التبرع ليس إلا، واتفقت عباراتهم على هذا، ولم تختلف مقالاتهم فيه أصلا ورأسا (8).
بل جمع منهم صرحوا بعدم التقييد والتخصيص (9)، أو ظهر منهم ظهورا واضحا أن القرض بشرط تلك المعاملة حرام، مثل: الشيخ في
(1) وسائل الشيعة: 18 / 123 الحديث 23286، وفيه: (إذا أراد الله بقوم هلاكا ظهر فيهم الربا).
(2) لاحظ ! وسائل الشيعة: 18 / 117 الباب 1 من أبواب الربا.
(3) لاحظ ! وسائل الشيعة: 18 / 126 الباب 4 من أبواب الربا.
(4) أثبتناه من تهذيب الأحكام: 7 / 6 الحديث 16.
(5) وسائل الشيعة: 17 / 381 الحديث 22794.
(6) لاحظ ! وسائل الشيعة: 18 / 118 الحديثين 23272 و 23280.
(7) لاحظ ! مفتاح الكرامة: 5 / 39، مجمع الفائدة والبرهان: 9 / 60.
(8) لاحظ ! مفتاح الكرامة: 5 / 36، مجمع الفائدة والبرهان: 9 / 67.
(9) لاحظ ! مفتاح الكرامة: 5 / 38.