پایگاه تخصصی فقه هنر

الرسائل الفقهیة-ج1-ص236

من آثار العقد، ويكفي لصحته، إذ لا يجب قصد الجميع.

وأما كونه بإزاء الدرهم، فالمفروض صحة عقد من قصد كونه بإزاء الدرهم واعتنى بشأن الدرهم: إما بالأخذ من الزوج، أو بأن يهب الزوج ويعطيه من نفسه.

قلت: إن أردت أن الأب أراد من قوله: متعتك بنتي، متعتك ام بنتي على سبيل المجاز، وتكون الام متمتعا بها والمهر مهر الأب وحلية نظر الام في خصوص المدة وبإزاء الدرهم، وتكون الام غير ذات البعل، فهذا عقد صحيح على القول بصحة العقد باللفظ المجازي وأن يذكر في متن العقد خصوص هذا النوع من التمتع، ويكون العقد وكالة عنها، لكنه غير مفروض المسألة بغير خفاء.

وإن أردت أن الأب يريد أن بنته تكون متعة الزوج إلا أن الزوج لا يستمتع بها أصلا، بل يستمتع من امها بخصوص النظر إليها لا غيره من أنواع الاستمتاع، ففيه ما فيه من الفضاعة والشناعة.

ووجوه الاعتراض: الأول: أن الأب لم يقصد من العقد معناه – كما عرفت – فيكون عقده كعقد الغافل والهازل.

الثاني: كون ذكر المدة لغوا، لأن رؤية الام على الدوام لا في المدة.

الثالث: كون المهر لا بإزاء الاستمتاع، وقد عرفت أنه بإزائه من الزوجة.

والقول بأنه بإزائه من الام إلا أن الحق حق البنت، فيه ما فيه.

الرابع: أن حلية نظر ام الزوجة أمر قهري بحسب الشرع لا مدخلية لقصد الأب فيها أصلا، إذ ليست بحيث أن قصد الأب يتحقق شرعا وإلا فلا، بل موقوفة على صحة عقد البنت، فإن ثبت ثبت الحلية وإن لم يقصدها الأب، بل وإن قصد عدمها أيضا، فإن الحلية ثابتة قهرا.

وإن لم يثبت صحة العقد لم تثبت الحلية، سواء