پایگاه تخصصی فقه هنر

الرسائل الفقهیة-ج1-ص232

الصغير بالنصوص (1) المستفيضة (2)، وعلى السفيه والمجنون – ذكورا كانوا أو إناثا – مع اتصال الجنون والسفه بالصغر بلا خلاف، سواء كان فيه مصلحة أم لا، على المشهور، ومال بعض المتأخرين إلى اشتراطها، ولا يخلو من قوة) (3).

انتهى.

وقال في ” الكفاية “: (إذا عقد عليها الولي من كف ء بمهر المثل، فإن كان على وجه المصلحة فلا اعتراض [ لها في شئ ] مطلقا، وإن كان لا على وجه المصلحة فوجهان.

وإذا عقد عليها من كف ء بدون مهر المثل، فقيل: يصح مطلقا، وقيل: لا يصح، وقيل: لها الاعتراض في المسمى – إلى أن قال -: ولو زوجها من غير كف ء بمهر المثل احتمل بطلان العقد، وأن يكون لها الخيار في العقد، وإن كان بدون مهر المثل ثبت احتمال الخيار في المسمى والرجوع إلى مهر المثل أيضا) (4).

انتهى.

وقال صاحب ” المدارك ” في شرحه على ” المختصر النافع “: (ولم يعتبر المصنف في هذا الكتاب في صحة عقد الصغيرة وقوعه بمهر المثل، وقد اعتبره جماعة، منهم العلامة (رحمه الله) في جملة [ من ] كتبه (5)، والشهيد (رحمه الله) في ” اللمعة ” (6) – إلى أن قال -: والمعتمد أنه إن زوجها بدون مهر المثل مع المصلحة.

فلا اعتراض [ لها أصلا ]، وإلا كان لها فسخ النكاح – ثم قال -: ويحتمل (7) قويا


(1) كذا، وفي المصدر: (للنصوص).

(2) لاحظ ! وسائل الشيعة: 20 / 275 الباب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.

(3) مفاتيح الشرائع: 2 / 265.

(4) كفاية الأحكام: 156.

(5) لاحظ ! قواعد الأحكام: 2 / 7، إرشاد الأذهان: 2 / 9.

(6) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: 5 / 139.

(7) كذا، وفي المصدر: (بل يحتمل).