الرسائل الفقهیة-ج1-ص194
وهذه الرسالة لا تفي لذكر الكل، من أراد الاطلاع فعليه بملاحظة ” العلل ” (1).
هذا كله، مضافا إلى ما عرفت سابقا من عدم ذكره الرواية المذكورة في كتاب النكاح ولا باب نوادر النكاح، ولم يعنون له بابا، ولم يفت بكراهته – فضلا عن الحرمة – في كتب فتاواه، ومر عن ” الخصال ” ما مر (2)، وغير ذلك مع أن عادة المصنفين أنهم ربما يتوجهون.
وأما ما ذكر في ” العلل ” من الفروع منها: قوله: باب العلة التي من أجلها إذا استيقظ الرجل من نومه لم يجز له أن يدخل يده في الماء (3)، وباب العلة التي من أجلها لا يجوز الكلام على الخلاء (4).
إلى غير ذلك مما يعنون بابا على حسب ماذكر، أو يذكر الرواية في علل الشرائع، أو علل الوضوء والآذان والصلاة وأمثالهما من الأبواب، فلاحظ.
ومنها (5) أيضا، ” ما هذا النور الذي يشبه نور ربنا ” (6).
وأمثال ذلك.
وبالجملة، ما ذكرناه إنما هو إشارة: [ و ] العاقل تكفيه الإشارة إلى التوجيه.
وربما لا يتوجهون، فلاحظ ” الكافي ” و ” التهذيب ” وغيرهما، بل ما لا يتوجهون أكثر، ثم أكثر بمراتب شتى، كما عرفت.
(1) لاحظ: علل الشرائع: 1 / 380 – 381 ذيل الحديث 1 و 450 – 451 ذيل الحديث 1 و 478 ذيل الحديث 1، وغيرها.
(2) في النسخ الخطية: (ومن غير الخصال ما مر)، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه.
(3) علل الشرائع: 1 / 282 الباب 196، وفيه: (لم يجز له أن يدخل يده في الإناء).
(4) علل الشرائع: 1 / 283 الباب 201.
(5) في النسخ: (وقتها)، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه.
(6) علل الشرائع: 2 / 313 ضمن الحديث 1.