الرسائل الفقهیة-ج1-ص182
وجل:
(لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم) (1).
إلى غير ذلك من أمثال ما ذكر، مما ورد فيه، ولم يكن شاق عليه الجمع بين أربع من نساء امته، وأزيد من الأربع، بل إلى حد لا يتناهى في نكاح المتعة، وملك اليمين.
وفاطمة (عليها السلام) أيضا كانت كذلك قطعا، مع كونها بمنزلة ام المؤمنين، عزيز عليها ما عنتوا، حريصة عليهم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، فكيف لم يشق عليها الجمع بين نساء الامة آلاف الوف حتى يصير منشأ للتحريم، ومع ذلك يشق عليها بخصوصها الجمع بين بنتيها حتى صار حراما ؟ ! على أنه لا شك في أنه يشق عليها – قطعا – أن يأخذ اللوطي الكاولي المؤذي للنساء الضارب لهن، غير الموفي بحقهن، واحدة من بناتها (عليها السلام)، كما يشق عليها أن يأخذوا واحدة من بنات الامة، سيما الصائنات النجيبات العفيفات الصالحات، سيما إذا أخذها لتخدم ضرتها الكاولية الرذيلة القاينة (2) الفاحشة المتبرجة غير الصالحة ولا الصائنة ولا العفيفة، ومع ذلك هذا العقد صحيح عند المتوهم بلا شبهة، موقوف رفعه على الطلاق بلا مرية ! وإن كان يترتب على العقد المذكور فتن شديدة، ومفاسد غير عديدة، من البغضاء والنفرة بين النسائب، بل القتال والمحنة بين الأقارب، بل وإن سرت إلى الأباعد والأجانب.
وهكذا في سائر العقود، بل الإيقاعات أيضا، مثل الطلاق، وربما يحصلفيه أو في العقد عقوق الآباء والامهات.
وغير ذلك من المحرمات.
(1) التوبة (9): 128.
(2) القينة هي الأمة المغنية.
لاحظ ! لسان العرب: 13 / 351.