پایگاه تخصصی فقه هنر

الرسائل الفقهیة-ج1-ص171

تطهر، لقوله تعالى (1):

(ولا تقربوهن) (2) الآية، والنكاح في الاعتكاف، لقوله تعالى (3):

(ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) (4)، وأما [ التي في ] السنة، فالمواقعة في نهار رمضان، وتزويج الملاعنة بعد اللعان، [ والتزويج في العدة ]، والمواقعة في الإحرام، والمحرم يتزوج أو يزوج، والمظاهر قبل أن يكفر.

“.

إلى آخر الحديث) (5).

وذكر فيه كثيرا ولم يذكر الجمع بين الفاطميتين أصلا.

فانظر أيها الفطن إلى دلالة هذه الرواية المطابقة للآيات الكثيرة، والأخبار المتواترة، والاصول الثابتة من الأخبار والآيات والإجماع أو غيره.

ومنها: أن الرسول (صلى الله عليه وآله) كان مأمورا بإنذار حضور (6) عشيرته، وأقاربه بالخصوص أيضا، حيث قال تعالى:

(وأنذر عشيرتك الأقربين) (7)، وكانيفعل كذلك بلا شبهة.

وأيضا، قال عز وجل:

(قوا أنفسكم وأهليكم نارا) (8).

الآية.

وورد في الأخبار ما هو أشد من هذا وآكد، وأن الرجل مؤاخذ ومعاقب بما صدر من أهله إذا لم يبلغ ولم يبالغ (9)، فلاحظ.

فمع جميع ذلك لم لم ينذر الرسول (صلى الله عليه وآله) عشيرته وأولاده عن ذلك وبناته عن الاجتماع في عقد واحد، وكونهن تحت حبالته ؟ !، وكذلك علي (عليه السلام) مع كونه نائب


(1) كذا، وفي المصدر: (قال الله عزوجل).

(2) البقرة (2): 222.

(3) كذا، وفي المصدر: (قال الله عز وجل).

(4) البقرة (2): 187.

(5) الخصال: 2 / 532.

(6) في النسخ الخطية: (حظور)، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه.

(7) الشعراء (26): 214.

(8) التحريم (66): 6.

(9) لاحظ ! وسائل الشيعة: 16 / 147 الباب 9 من أبواب الأمر وال