پایگاه تخصصی فقه هنر

الرسائل الفقهیة-ج1-ص170

ونقل تلك الأخبار مما لا يفي له الدفاتر، منها: قول النبي (صلى الله عليه وآله): ” بناتنا لبنينا ” (1)، مشيرا إلى أولاد علي (عليه السلام) وجعفر، وقولهم (عليهم السلام): ” المؤمنون بعضهم أكفاء بعض ” (2)، وقولهم: العرب يتزوج في قريش، وقريش يتزوج في بني هاشم.

(3) إلى غير ذلك.

وقال الصدوق في كتابه ” الخصال “: (الفروج المحرمة في الكتاب والسنةعلى أربعة وثلاثين وجها، حدثنا أبو محمد الحسن بن حمزة – إلى أن قال – قال: حدثني موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمد (عليهم السلام) أنه قال: ” سئل أبي (عليه السلام) عما حرم الله عز وجل من الفروج في القرآن، وعما حرمه رسول الله (صلى الله عليه وآله) في سنته، فقال: الذي حرم الله من ذلك أربعة وثلاثين وجها (4)، سبعة عشر في القرآن، وسبعة عشر في السنة.

فأما التي في القرآن: فالزنا، قال الله سبحانه:

(ولا تقربوا الزنا) (5)، ونكاح امرأة الأب، قال الله عز وجل: (ولا تنكحوا ما نكح آبآؤكم من النساء) (6)، (وأمهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الاخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة)

إلى قوله تعالى:

(وأن تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف) (7)، والحائض حتى


(1) من لا يحضره الفقيه: 3 / 249 الحديث 1184، وسائل الشيعة: 20 / 74 الحديث 25068.

(2) من لا يحضره الفقيه: 3 / 249 الحديث 1184، وسائل الشيعة: 20 / 74 الحديث 25068.

(3) لاحظ ! الكافي: 5 / 345 الحديث 5، وسائل الشيعة: 20 / 70 الحديث 25059.

(4) كذا، وفي المصدر: (فقال: الذي حرم الله أربعة وثلاثون وجها).

(5) الإسراء (17): 32.

(6) النساء (4): 22.

(7) النساء (4): 2