الرسائل الفقهیة-ج1-ص158
أيضا في المندوب، لاحتمال النذر، ويحتمل اختصاصه به (عليه السلام) [ أيضا ]، ويبعدالجمع بحمل الأكثر الأصح لأجل واحد أو اثنين ضعيفين غير صريحين على الكراهة بالمعنى المذكور، إذ يبعد أن يمنع الإمام بقوله: ” لا تصم ” (1)، أو: ” ليس من البر ” (2) عن صوم مثل يوم الغدير وأول رجب وسائر الأيام المتبركة من يريد صومه ويسأله عن فعله، أولا بمعنى أن الثواب أقل من ثواب الصيام (3) في الحضر، أو بمعنى أن الثواب في الإفطار سفرا أكثر من الصوم فيه، إذ ليس الفطر عبادة في السفر – على ما هو المشهور في غير الواجب مثل شهر رمضان – ويبعد أن يكون الإنسان مثابا في السفر بالإفطار بثواب أكثر من الثواب الذي يحصل له بالصوم فيه.
وأيضا، لا معنى لصومه (عليه السلام) في السفر مع مرجوحيته من الإفطار، على ما دل عليه الخبران اللذان هما وجه حمل الأخبار الدالة على نهي الصوم في السفر ندبا على الكراهة، [ ف ] تأمل، الله يعلم.
انتهى (4).
وأنت خبير بأن الظاهر أن مراده أنه يجوز القول بكراهة العبادة بالمعنى المتعارف ولا محذور فيه.
وقوله: إلا أن يقال، كأنه إشارة إلى ما ذكرناه من ورود الإشكال باعتبار
> كما تدل عليه صحيحة سليمان الجعفري: تهذيب الأحكام: 4 / 298 الحديث 901، وسائل الشيعة:10 / 203 الحديث 13220.
ولزيادة الاطلاع راجع: الحدائق الناضرة: 13 / 199 – 200، مستند العروة الوثقى: 1 / 440 – 441، مستمسك العروة الوثقى: 8 / 410 – 411.
(1) تهذيب الأحكام: 4 / 233 الحديث 683 و 235 الحديث 690، وسائل الشيعة: 10 / 199 الحديث 13212 و 202 الحديث 13219.
(2) من لا يحضره الفقيه: 2 / 92 الحديث 411، تهذيب الأحكام: 4 / 217 الحديث 632، وسائل الشيعة: 10 / 177 الحديثان 13150 و 13151.
(3) كذا، وفي المصدر: (من ثواب الصائم).
(4) زبدة البيان: 1 / 211 – 212.