پایگاه تخصصی فقه هنر

الرسائل الفقهیة-ج1-ص153

بسم الله الرحمن الرحيم لعلك قد قرع سمعك في تضاعيف المباحث الفقهية ما حكموا به من كراهة بعض العبادات، وما يشكك عليه من أن العبادة لابد أن تكون راجحة، فكيف تجامع الكراهة ؟ ! فلا [ بأس ] علينا أن نرسل عنان القلم لتحقيق الأمر فيه، كي لا نخرج فيه عن الصواب، كما اتفق من كثير من الأصحاب.

فنقول: إنه لم يرد في الشرع من العبادات ما تعلق الكراهة بذاتها من حيث هي، حتى ينافي رجحانها، بل كل ما ورد الحكم فيه بالكراهة على عبادة فإنما هو باعتبار الوصف، كالصلاة في الحمام (1) مثلا، والصوم في السفر (2) مثلا.

إلى غير ذلك.

وحينئذ لا إشكال، إذ ذات تلك العبادة من حيث هي يرجح وجودها على عدمها، لكن الكراهة إنما هي في إيقاعها على هذا النحو الخاص.


(1) وسائل الشيعة: 5 / 177 الحديثان 6265 و 6266.

(2) وسائل الشيعة: 10 / 202 الباب 12 من أبواب من يصح منه الصوم.