پایگاه تخصصی فقه هنر

الرسائل الفقهیة-ج1-ص142

القطع، إن لم نقل قطعي، كما عرفت.

ومن المرجحات، ما ورد منهم من الأخذ بمحكمات أخبارهم دون المتشابهات (1).

ومستند الخصم، فكل واحد مما ذكر يضعفه، ويمنع عن الاحتجاج، بل عرفت أنه لا دلالة له أصلا، لاحتمال أنهم كانوا يخبرون بالواقع، كما صرح بذلك جدي (رحمه الله) (2)، وعرفت الوجه، أو أن المراد الغالب، وعرفت الوجه أيضا، أو أن المراد المشاركة في الجملة، وعرفت الوجه.

ومما ذكر، ظهر سر ما قال جدي (رحمه الله) مع غير واحد من المحققين من عدم الدلالة أصلا على وجوب الصوم والفطر (3).

هذا كله، مع احتمال كونه واردا على التقية، لو لم نقل أنه أقرب، كما عرفتهذا.

هذا، مع أن كثيرا من المرجحات حجج شرعية بأنفسها، ولا يكاد يوجد مسألة فقهية [ في ] هذه المثابة من المتانة، كما لا يخفى على من له أدنى تأمل.

فإن قلت: الاحتمال الأخير – وهو كون المراد أن حكمه حكم الرؤية في الليلة الماضية شرعا – له ظهور، لأن الظاهر المشاركة في جميع الأحكام، أو الاحكام الشائعة.

قلت: من قال بأن مثل ذلك مجمل لا يمكنه دعوى الظهور، ومن قال بما ذكرت فقد عرفت أن الأخبار المتواترة وكلام الفقهاء أن الرؤية الحقيقية (4) – على


(1) لاحظ ! وسائل الشيعة: 27 / 115 الحديث 33355.

(2) روضة المتقين: 3 / 346.

(3) لاحظ ! منتهى المطلب: 2 / 592، وسائل الشيعة: 10 / 282 ذيل الحديث 13421.

(4) في الأصل: (أن الرؤية الحقيقة)، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه.