الرسائل الفقهیة-ج1-ص137
في عدم اعتبارها، كالجدول وغيره من الظنون.
وعلى فرض التساوي، أيضا يكون حاله حالها.
وعلى تقدير كونه أجود، أيضا لا ينفع، لأن التوجيه والتأويل احتمال خلاف ظاهر كلام المعصوم (عليه السلام)، فكيف يكون حجة ؟ ! إذ الحجة إنما هي الظاهر، بل الظهور في الجملة أيضا لا يكفي للمعارضة، مع [ أن ] أدلة المشهور (1) هي في غاية القوة من الدلالة، على حسب ما عرفت، بل ربما كانت قطعية كما عرفت.
فلابد أن يكون الدلالة هنا أقوى من أدلة المشهور، حتى يغلب عليها ويقدم عليها.
مع أنك عرفت أن ما ذكرت خلاف ظاهر عبارة المعصوم (عليه السلام) فلا يكون حجة قطعا، فضلا عن المقاومة، بل الاحتمال المساوي لا يمكن أن يصير دليلا بالبديهة، فكيف يصير المرجوح دليلا ؟ ! بل عرفت حال الرجحان، فكيف حال المرجوح ؟ !على أنا نقول: كون حكمه شرعا حكم ما إذا رئي في الليلة الماضية لا يلزم المشاركة في جميع الأحكام، بل المشاركة في الجملة كافية، ولذا لا يحكم في قولهم (عليهم السلام): ” الفقاع خمر ” (2) و ” تارك الصلاة كافر ” (3)، وكذا تارك الزكاة (4)، والحج (5) والبر (6) كافر.
إلى غير ذلك من إطلاقاتهم التي لا تحصى المشاركة في جميع الأحكام، بل يبنون على الاحتمال.
(1) في الأصل: (لا يكفي المعارضة مع أدلة المشهور.
).
(2) لاحظ ! وسائل الشيعة: 25 / 365 الباب 28 من أبواب الأشربة المحرمة.
(3) لاحظ ! وسائل الشيعة: 4 / 41 الباب 11 من أبواب أعداد الفرائض.
(4) لاحظ ! وسائل الشيعة: 9 / 34 الحديث 11455.
(5) لاحظ ! وسائل الشيعة: 11 / 31 الحديث 14164.
(6) لم نعثر فيه مظانه.