پایگاه تخصصی فقه هنر

الرسائل الفقهیة-ج1-ص135

أما الأول، فظهر وجهه، وأيده جدي (رحمه الله) (1) بإبهام المعصوم (عليه السلام) وكلامه، كما هو عادتهم في التقية.

مع أنه يظهر من رواية العبيدي (2)، ورواية جراح (3)، وصحيحة محمد بن قيس (4)، ورواية إسحاق (5) وجود هذا القول في العامة، بل وكونه قولا مشهورا بينهم، مع أن العامة مدارهم على الظنون في الأحكام الفقهية رأسا وكيف كانت سيما في الهلال، كما هو مشاهد محسوس منهم في الأعصار والأمصار، وظاهر أنه برؤية الهلال قبل الزوال (6) يحصل ظن أقوى من سائر ظنونهم التي يعتبرونها.

ويظهر من غير واحد من الأخبار أن الصادق (عليه السلام) قال: ” أفطرت مع السلطان، وأنا – والله – أعلم أنه من شهر رمضان ” (7)، وهذا ينادي بأن السلطان والناس كانوا يبنون أمرهم على ظن، وإلا فمن البديهيات أنهم ما كانوا يفطرون جهارا من غير عذر أصلا، مع أنه لو كانوا يفعلون كذلك في بعض الأحيان فيكون اعتمادهم على الظن أيضا بطريق الأولى كما لا يخفى.

بل ما ورد في الأخبار المتواترة من قصر الصوم في الرؤية وعدم جواز التظني (8) رد على العامة كما لا يخفى، وورد في المتواتر أن الرشد في مخالفة العامة،


(1) لاحظ ! روضة المتقين: 3 / 346.

(2) تهذيب الاحكام: 4 / 177 الحديث 490، وسائل الشيعة: 10 / 279 الحديث 13413.

(3) تهذيب الأحكام: 4 / 178 الحديث 492، وسائل الشيعة: 10 / 278 الحديث 13411.

(4) تهذيب الاحكام: 4 / 158 الحديث 440 و: 177 الحديث 491، وسائل الشيعة: 10 / 278 الحديث 13410.

(5) تهذيب الأحكام: 4 / 178 الحديث 493، وسائل الشيعة: 10 / 278 الحديث 13412.

(6) في الأصل: (وظاهر أن رؤية قبل الزوال)، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه.

(7) لاحظ ! وسائل الشيعة: 10 / 131 الباب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(8) لاحظ ! وسائل الشيعة: 10 / 252 الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان.