پایگاه تخصصی فقه هنر

الرسائل الفقهیة-ج1-ص133

ذكر قرينة على أنه (عليه السلام) مراده المظنة والظهور، لأن كلمة ” إذا ” من أدوات الإجمال، فينصرف إلى الأفراد الغالبة، كما هو محقق ومسلم، ولأن الغالب والأكثر كما ذكر في هذه الأخبار.

فلعل مراده (عليه السلام) اعتبار ذلك في مقام اعتبار الظن والظهور لا اليقين، ولذا لم يأمروا بصوم ولا فطر، بل قالوا في غير واحد من الأخبار: ” إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله، فلا تؤدوا بالتظني ” (1)، وقالوا: ” لا تصومن الشك، أفطر لرؤيته، وصم لرؤيته ” (2)، وقالوا: ” اليقين لا يدخل فيه الشك، صملرؤيته ” (3).

إلى غير ذلك.

فعلى هذا، لو كان مراده (عليه السلام) الصوم والفطر أيضا بمجرد الرؤية قبل الزوال، فلعله محمول على التقية، لمناسبته لقواعد العامة.

ولهذا حمل بعض الأصحاب هذه الأخبار على التقية قائلا: (إنه لعله مذهب لبعض العامة) (4).

على أنه ورد في غير واحد من الأخبار المعتبرة السند أن غيبوبة الهلال بعد الشفق علامة لكونه لليليتين (5)، وكذا التطوق (6)، وأن رؤية ظل الرأس علامة ثلاث ليال (7)، وهم لا يقولون بمضمون هذه الأخبار، فما يقولون في الجواب عنها، فهو الجواب عن تلك الأخبار أيضا.


(1) تهذيب الأحكام: 4 / 160 الحديث 451، وسائل الشيعة: 10 / 256 الحديث 13354.

(2) تهذيب الأحكام: 4 / 160 الحديث 451، وسائل الشيعة: 10 / 256 الحديث 13354.

(3) تهذيب الأحكام: 4 / 160 الحديث 451، وسائل الشيعة: 10 / 256 الحديث 13354.

(4) لاحظ ! مشارق الشموس: 468.

(5) لاحظ ! وسائل الشيعة: 10 / 282 الحديث 13420.

(6) لاحظ ! وسائل الشيعة: 10 / 281 الحديث 13419.

(7) لاحظ ! وسائل الشيعة: 10 / 282 الحديث 13419.