پایگاه تخصصی فقه هنر

الرسائل الفقهیة-ج1-ص130

حجة القول الآخر، حسنة إبراهيم بن هاشم أن الصادق (عليه السلام) قال: ” إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وإذا رأوا بعده فهو لليلة المستقبلة ” (1).

وموثقة ابن بكير عنه (عليه السلام): ” إذا رئي الهلال قبل الزوال، فذلك اليوم من شوال، وإذا رئي بعد الزوال فهو من شهر رمضان ” (2).

ويؤيده، رواية داود الرقي عنه (عليه السلام): ” إذا طلب الهلال في المشرق غدوة فلم ير فهو هاهنا (3) هلال جديد، رئي أو لم ير ” (4).

ويظهر من الصدوق أنه وافق السيد رحمه الله (5).

والعلامة في ” المختلف “، قال: (الأقرب اعتبار ذلك في الصوم دونالفطر) (6)، والمحقق في بعض كتبه توقف في ذلك في الصوم، وفي الفطر حكم بعدم الاعتبار (7).

ويتوجه على الاستدلال بهذه الأخبار، أنها ليست بصحيحة وإن كان بعضها كالصحيح، لأن كالصحيح لا يقاوم الصحيح، وليست بصريحة في الدلالة، فلا تعارض الصحيح.

ويضعفها، الامور الخارجة، وبالجملة أنها لا تقاوم أدلة المشهور، لأن فيها الصحيح، بل الصحاح، والكثرة فيها، بل وغايه الكثرة، بل وتواترها بلا


(1) تهذيب الأحكام: 4 / 176 الحديث 488، وسائل الشيعة: 10 / 280 الحديث 13415.

(2) تهذيب الأحكام: 4 / 176 الحديث 489، وسائل الشيعة: 10 / 279 الحديث 13414.

(3) في ألف: (فلم يرونها هنا)، وفي ج: (فلم ير فيها هنا)، وما في المتن أثبتناه من المصدر.

(4) تهذيب الأحكام: 4 / 333 الحديث 1047، وسائل الشيعة: 10 / 282 الحديث 13421.

(5) من لا يحضره الفقيه: 2 / 110 ذيل الحديث 468.

(6) مختلف الشيعة: 3 / 494.

(7) المعتبر: 2 / 689.