الرسائل الفقهیة-ج1-ص129
فأتموا العدة ” (1)، بل هذه أوضح دلالة منها، كما لا يخفى.
ومثل الروايتين، صحيحة هارون بن خارجة، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ” عد شعبان تسعة وعشرين يوما فإذا كانت (2) متغيمة فأصبح صائما، وإن كانت (3) مصحية (4) وتبصرته ولم تر شيئا فأصبح مفطرا ” (5).
ومثل هذه الرواية، رواية الربيع بن ولاد، عن الصادق (عليه السلام): ” إذا رأيت هلال شعبان فعد تسعة وعشرين يوما (6)، فإن أصحت فلم تره فلا تصم، وإنتغيمت فصم ” (7).
هذا، وربما يؤيدهم مؤيدات، مثل قولهم (عليهم السلام): ” صلاة العيدين لا أذان فيها ولا إقامة، أذانها طلوع الشمس، فإذا طلعت خرجوا.
إلى آخره ” (8)، وغير ذلك، فلاحظ مظانها، مثل بعض مستحبات العيد (9)، وبعض أحكام الفطرة (10)، ودعاء الهلال (11)، وتأمل هل فيها تأييد أم لا !
(1) تهذيب الأحكام: 4 / 157 الحديث 435، وسائل الشيعة: 10 / 264 الحديث 13378.
(2) كذا، وفي المصادر: (فإن كانت).
(3) كذا، وفي المصادر: (فإن كانت).
(4) كذا في النسخ وفي تهذيب الأحكام ووسائل الشيعة، أما في الكافي: (صاحية).
(5) الكافي: 4 / 77 الحديث 9، تهذيب الأحكام: 4 / 159 الحديث 447، وسائل الشيعة: 10 / 299 الحديث 13464.
(6) كذا، وفي المصدر: (تسعا وعشرين ليلة)، وفي وسائل الشيعة: (تسعا وعشرين يوما).
(7) تهذيب الأحكام: 4 / 165 الحديث 469، وسائل الشيعة: 10 / 298 الحديث 13462.
(8) الكافي: 3 / 459 الحديث 1، تهذيب الأحكام: 3 / 129 الحديث 276، وسائل الشيعة: 7 / 429الحديث 9766، وفيها: (ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى أذان ولا إقامة، أذانهما طلوع الشمس.
).
(9) لاحظ ! وسائل الشيعة: 7 / 452 الباب 18 و 473 الباب 29 من أبواب صلاة العيد.
(10) لاحظ ! وسائل الشيعة: 9 / 352 الباب 11 من أبواب زكاة الفطرة.
(11) لاحظ ! وسائل الشيعة: 10 / 321 الباب 20 من أبواب أحكام شهر رمضان.