پایگاه تخصصی فقه هنر

الرسائل الفقهیة-ج1-ص127

المتعارف، ويشير إلى ذلك (1) ما ذكرناه في الدليل الثاني (2)، فلاحظ.

والنكتة في عدم التعرض للرؤية أول النهار في هذا الخبر (3) هي النكتة في عدم التعرض لها في سائر الأخبار، وهي عدم تحقق هذه الصورة، أو كون تحققها في غاية الشذوذ والندرة ولا عبرة بالنادر في المنطوق، فما ظنك بالمفهوم ؟ ! والمتعارف في الأخبار عدم التعرض لأمثالها (4)، كما لا يخفى على المتتبع (5).

الثامن: ما رواه في الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار قال: ” سألت الصادق (عليه السلام) عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان، فقال: لا تصمه إلا أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه، وإذا رأيته وسط النهار فأتم صومه إلى الليل ” (6).

وجه الدلالة، أنه (عليه السلام) منعه من الصوم مطلقا (7) إلا أن يراه، والظاهر الرؤية المتعارفة، لا مطلق الرؤية، لما عرفت من أن الإطلاق ينصرف إلى المتعارف، ولأن المعصوم ما فصل بين الليل والزوال (8)، وأمره بالقضاء إن شهد أهل بلد آخر، فمع هذين كيف يقول له: ” وإذا رأيته وسط النهار فأتم صومه إلى الليل “،


(1) في ألف: (ويشترط ذلك إلى)، وما أثبتناه من ب، وقد ورد في حاشيتها الملاحظة التالية: (جعلناه كذلك من عندنا، وفي النسخة التي عندنا لفظ: ذلك مقدم على لفظ: إلى، فراجع).

(2) راجع الصفحة: 1 من هذه الرسالة.

(3) في ج: (في هذين الخبرين).

(4) في ب، ج: (لأمثالهما).

(5) في ب، ج: (على المطلع).

(6) تهذيب الأحكام: 4 / 178 الحديث 493، الاستبصار: 2 / 73 الحديث 224، وسائل الشيعة: 10 / 278 الحديث 13412.

(7) لم ترد (مطلقا) في: ب، ج.

(8) في الأصل: (ما فصل بليل بالزوال)، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه.