الرسائل الفقهیة-ج1-ص122
واحدة معنيين متفاوتين ؟ ! بل هو أيضا فاسد قطعا، فتأمل جدا.
الثالث: الاستصحاب، وقولهم (عليهم السلام): ” لا تنقض اليقين إلا بيقين مثله ” (1).
الرابع: قولهم (عليهم السلام) في خصوص المقام: ” لا يدخل الشك في اليقين ” (2)،وقولهم (عليهم السلام): ” لا يجوز الصوم والإفطار بالتظني ” (3)، وما ذكرت مضمون الأخبار، ومتنها ليس ببالي.
ومعلوم أن الرؤية قبل الزوال لا تقتضي كون الهلال من الليلة الماضية قطعا، لأن خروج الشعاع إذا وقع قبل المغرب بمقدار لا يتحقق الرؤية به ليلا جزما، يرى الهلال من الغد قبل الزوال قطعا، بل إذا وقع خروج الشعاع عند المغرب أيضا يرى من الغد قبله قطعا، بل إذا وقع بعد المغرب أيضا بدرجات يرى قبل الزوال قطعا، كما لا يخفى على المطلع، ولذا كثيرا ما لا يرى الهلال بلا غيم ولا غبار ولا شبهة، ومع ذلك يرى من الغد قبل الزوال.
والقطع حاصل بأنه تعالى جعل الأهلة مواقيت للناس والحج، وورد في غير واحد من الأخبار أن المراد من
(مواقيت للناس)
(4) المواقيت لصومهم
(1) تهذيب الأحكام: 1 / 8 الحديث 11، وسائل الشيعة: 1 / 245 الحديث 631، وفيهما: (ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، وإنما تنقضه بيقين آخر).
(2) تهذيب الأحكام: 4 / 159 الحديث 17، وسائل الشيعة: 10 / 255 الحديث 13351، وفيهما:(اليقين لا يدخل فيه الشك).
(3) الكافي: 4 / 177 الحديث 6، من لا يحضره الفقيه: 2 / 76 الحديث 334، تهذيب الأحكام: 4 / 156 الحديث 433، وسائل الشيعة: 10 / 252 الحديث 13340، وفيها: (إذا رأيتم الهلا فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا، وليس بالرأي ولا بالتظني.
).
(4) البقرة (2): 189.