الرسائل الفقهیة-ج1-ص109
طبق السابق (1).
قال (رحمه الله): هذه الرواية واضحة الدلالة على إباحة ما مسه النار، لاشتمالها على استفصال، وقصر التحريم فيها على المسكر، مع أن المقام يقتضي شدة الحاجة إلى بيان ما يحتاجون إليه في الحال.
انتهى (2).
قلت: إنه (رحمه الله) اعترض على رواية عمار بأنه فطحي، مع أن الرواية موثقة، ونقل الشيخ إجماع الشيعة على العمل بروايته (3)، ويرى الأمر كذلك، إذ لا يكاد يوجد باب من أبواب الفقه إلا وعملوا بروايته، بل ورجحوا على روايات غيره، بل وربما كانت صحيحة، ومع ذلك استدل بمثل هذه الرواية مع كونها في غاية الضعف.
مضافا إلى أن هذه الحكاية على ما نقله العامة (4) وذكره مشايخنا في القدماء من مثل المرتضى (رحمه الله) (5)، وكذا المتأخرين من قبيل ابن الجمهور (6) إنما هي في شراب الذرة، ويشير إليه ملاحظة حال اليمن (7) من كون شرابهم من الذرة، لأنها الغالب التحقق، فلعل أن أحدا من الرواة توهم ذلك موضع هذا.
وفيه (8) – مضافا إلى ما ذكر من ثبوت عدم السكر أصلا ورأسا على
(1) لاحظ ! الكافي: 6 / 417 الحديث 7، وسائل الشيعة: 25 / 355 الحديث 32113.
(2) رسالة الشيخ أبي الحسن سليمان بن عبد الله البحراني.
غير متوفرة لدينا.
(3) لم نعثر في كتب الشيخ على نقل إجماع الشيعة على العمل بروايته، نعم، قال في عدة الاصول: 1 / 381 ما نصه: (فلأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية، مثل: عبد الله بن بكير وغيره)، وبهذا وشبهه استدل العلماء على وثاقة عمار وغيره من الفطحية.
(4) صحيح مسلم بشرح النووي: 13 / 171، السنن الكبرى للبيهقي: 8 / 292.
(5) الانتصار: 198.
(6) عوالي اللآلي: 1 / 316 الحديثان 40 و 42.
(7) في النسخ الخطية: (حال التمر)، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه.
(8) في النسخ الخطية: (ومع) بدلا من (وفيه)، ولكنا قدرنا أن الأنسب بالعبارة هو ما ذكرناه