پایگاه تخصصی فقه هنر

الرسائل الفقهیة-ج1-ص99

يكون النبيذ النبيذ الحرام، حيث قال: ” قد سكن غليانه ” يعني وصل إلى هذا الحد، فأجاب (عليه السلام) بما أجاب، مبالغة في الحكم بأنه إذا وصل إلى هذا الحد فهو بعينه مما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ” كل مسكر حرام ” يؤمى إليه أن قوله حجة عند الراوي، فلا حاجة إلى الاستناد، وبقوله (صلى الله عليه وآله) في كل موضع يستندون له نكتة، فتأمل.

ومما يؤيد فهم القدماء، صحيحة عمر بن يزيد، عن الصادق (عليه السلام) فيالصحيح ” [ الرجل ] يهدي [ إلي البختج ] من غير أصحابنا، قال (1): إن [ كان ] ممن يستحل المسكر فلا تشرب (2)، وإن [ كان ] ممن لا يستحل فاشربه ” (3).

وسؤاله عن البختج مراده أنه لا ندري هل ذهب ثلثاه أم لا، يظهر ذلك من ملاحظة الأخبار، مع أن البختج ليس بمسكر عندهم (4).

وخلاصة الجواب، أن المعتبر اعتقاد صاحب اليد بالنسبة إلى ما في يده، فإن كان اعتقاده الحلية قبل ذهاب الثلثين فلا تشرب، يظهر ذلك من ملاحظة الأخبار في هذا الباب، مضافا إلى الأبواب التي هي نظائر الباب، مع أن القاعدة الشرعية تقتضي أن يكون كذلك.

فظهر أنه (عليه السلام) حكم بكونه من المسكرات، إما حراما (5) كما هو الظاهر أو كونه محتمل السكر، ومحتمل السكر مسكر شرعا، كما أن محتمل الزيادة من الربا


(1) كذا، وفي المصدر: (فقال).

(2) كذا، وفي المصدر: (فلا تشربه).

(3) الكافي: 6 / 420 الحديث 4، تهذيب الأحكام: 9 / 122 الحديث 524، وسائل الشيعة: 25 / 292 الحديث 31937.

(4) في الف: (عندكم).

(5) كذا في النسخ، والظاهر أن الصواب: (جزما