الرسائل الفقهیة-ج1-ص98
واضح، وهو كون التمر والزبيب مثل العنب في حكاية الغليان، وإن كان متعلقابهذا الجواب، فظاهره أن بالطبخ يصير مسكرا جزما، وعلى سبيل الاحتمال بالإكثار من الشرب.
وقول: ” لا يصلح في النبيذ ” إشارة إلى أنه لو لم يغل بالنار بل يغلي بالخميرة فهو أيضا ممنوع منه، والخميرة هي العكرة، كما في الحديث، والعكرة دردي النبيذ السابق (1).
يشير إلى ذلك، رواية أبى البلاد، قال: قلت له (عليه السلام): أهل الكوفة لا يرضون بهذا – يعني النبيذ الحلال – قال: ” فما نبيذهم ؟ ” قلت: يجعلون فيه ثفل التمر يضرى في الإناء حتى يغلي ويسكن – بالنون، على نسخة الأصل – فقال: ” حرام ” (2)، فإنه ما كان يعرف نبيذهم، بل حكم بالحرمة بمجرد ما سمع أنه قال: يهدر ويغلي ثم يسكن، من دون استفصال أنه يسكر أم لا، والهدر: الصوت (3).
وفي رواية اخرى: موضع ” ثفل التمر ” ” حب يؤتى [ به ] من البصرة فيلقى في هذا النبيذ حتى يغلي ويسكن [ ثم يشرب ]، فقال: حرام ” (4).
ومثله رواية ابن مسلم أنه سأل أحدهما (عليهما السلام) ” عن نبيذ [ قد ] سكن غليانه، فقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كل مسكر حرام ” (5).
أما على رأي الفاضل من أن النبيذ اسم لماء التمر فظاهر، وأما على ما اخترناه فلأن الظاهر أن الراوي لا يسأل عن حكم النبيذ، بل يسأل عن حد ما
(1) لاحظ ! لسان العرب: 4 / 600، مجمع البحرين: 3 / 411.
(2) الكافي: 6 / 416 الحديث 4، وسائل الشيعة: 25 / 353 الحديث 32108.
(3) لاحظ ! تاج العروس: 14 / 413.
(4) وسائل الشيعة: 25 / 355 الحديث 32110.
(5) الكافي: 6 / 418 الحديث 1، وسائل الشيعة: 25 / 357 الحديث 32116.