پایگاه تخصصی فقه هنر

الرسائل الفقهیة-ج1-ص91

نعم، جمع من المتأخرين وبعض القدماء اختاروا حلية ماء التمر إذا غلا ولم يكن مسكرا جزما، كما يظهر من كلامهم (1)، وأحدهما غير الآخر.

ومن يجوز لأحد أن يشرب النبيذ مع استشعاره بأنه يحتمل كونه نبيذا مسكرا فإن وجد أنه مسكر فلا يشرب بعد ذلك مما شربه بل يشرب مثله، فإن وجده مثل الأول فلا يشرب منه أيضا بل يشرب آخر مثله، وهكذا، ويفتح على الناس بابا لشرب المسكر (2)، سيما إذا كان الثبوت (3) مقصورا في شهادة العدلين، مع أن العدل ربما يصير منهما مع هذا ؟ ! مع أنه يلاحظ أن الشارع حرم الأدوية التي احتاجوا إليها بعلاج الأمراض الشديدة إذا كان فيها ذرة من المسكر (4)، بل ولو كان العلاج بغير الشرب مثل الاكتحال والإطلاء (5)، بل وحرم سقي شئ منه للصبيان (6)، بلوالبهائم (7)، بل وحرم ما في بطن البهيمة الشاربة (8)، بل وحرم المائدة التي وقع الشرب عندها (9)، وقرر المعين على الشارب (10)، ونهى عن الصلاة عليه إن


(1) لاحظ ! مسالك الأفهام: 2 / 197، مجمع الفائدة والبرهان: 11 / 202، وكذا: الحدائق الناضرة: 5 / 141.

(2) في النسخ الخطية: (ويفتح على الناس بأن يشرب المسكر)، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه.

(3) في النسخ الخطية: (إذا كان الثوب)، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه.

(4) لاحظ ! وسائل الشيعة: 25 / 343 الباب 20 من أبواب الأشربة المحرمة.

(5) لاحظ ! وسائل الشيعة: 25 / 349 الباب 21 من أبواب الأشربة المحرمة.

(6) لاحظ ! وسائل الشيعة: 25 / 307 الأحاديث 31973 و 31974 و 31975 و 31978.

(7) لاحظ ! وسائل الشيعة: 25 / 308 الحديثين 31976 و 31977.

(8) لاحظ ! وسائل الشيعة: 24 / 160 الباب 24 من أبواب الأطعمة المحرمة.

(9) لاحظ ! وسائل الشيعة: 24 / 232 الباب 62، 25 / 374 الباب 33 (10) كذا في النسخ، والظاهر أن الصواب: (وحذر المعين للشارب)، لاحظ ! جامع الأخبار: 424 الحديثين 1182 و 1195.