الرسائل الفقهیة-ج1-ص89
قياس في مقابل النص، ومع ذلك قياس مع الفارق، فإن الماء في النبيذ خارج عن ماهية التمر، أجنبي بالنسبة إليها، لم يتحقق فيه نضح أصلا، فيكون أسرع إلى الإفساد والتغير، بخلاف ماء العنب، فإنه قد تحقق فيه نضح عند نضح الثمرة، ولذا لو ادخل الماء من الخارج ليفسد سريعا ويتغير.
وأيضا، العصير غالبا لا يتحقق إلا في البلاد الباردة، وعند كمال نضج العنب – وهو فصل الخريف – وهواؤهم في ذلك شديد البرد واليبس، والسؤال عن النبيذ إنما وقع بالنسبة إلى البلاد الحارة كالمدينة والكوفة، والأحاديث واردة في الغالب مورد الغالب.
فإن قلت: القيد وإن ذكر عند بيان المعنى، لكن الظاهر أنه غير مأخوذ فيه، لأن النبيذ هو الملقى، فلا دخل لشئ آخر فيه.
قلت: إن أردت أنه لم يتحقق وضع جديد للنبيذ، بل الاستعمال بملاحظة المعنى اللغوي بمعونة القرائن فلابد من الحمل على أقرب المجازات، ففيه أن القيد أيضا قرينة، فلا وجه لعدم اعتباره، مع أن ما ذكر مناف لادعائكم الوضعالجديد في العصير بملاحظة كلام الفقهاء والأخبار، إذ النبيذ أولى بهذا الدعوى ثم أولى، بل بعض أهل اللغة أظهر الوضع الجديد.
وبالجملة، لاخفاء في تحققه.
وإن أردت الوضع الجديد لابد أن يكون أقرب إلى المعنى فلابد من طرح القيد، ففيه ما فيه.
فإن قلت: الراوي وإن كان لم يعرف النبيذ المباح وسمع القيد في مقام بيانه لكن علم أن مراد الإمام (عليه السلام) بيان المباح بالمعنى الأخص لا الأعم الذي يشمل المكروه، لأنه يفهم أن عدم شرب الماء الماكث أزيد من يوم من جهة احتمال