الرسائل الفقهیة-ج1-ص85
أرواح (1) البواسير وليس يوافقني إلا [ شرب ] النبيذ، فقال: مالك ولما حرم الله.
عليك بهذا المريس الذي تمرسه بالغداة وتشربه بالعشي (2).
فقال: هذا ينفخ البطن ” (3) فأمره بالدعاء ولم يرخص له أزيد من هذا المكث.
وغير ذلك من الأخبار.
والعامة رووا أيضا مضمون هذه الروايات في صحاحهم عن الرسول (صلى الله عليه وآله) (4).
ولذا قال الصدوق: (والنبيذ الذي يتوضأ به واحل شربه هو الذي ينبذبالغداة ويشرب بالعشي أو ينبذ بالعشي ويشرب بالغداة) (5).
وهذه الأخبار تضر المحللين بوجوه ثلاثة ذكرت في صدر الرسالة، وخصوصا المستدل هنا، إذ يثبت بها معنى إسميا غير معروف من الخارج لنا وللراوي أيضا، ويدعى أنه مجرد ماء التمر والزبيب غير المسكرين، ولا يخلو من غرابة، إذ القدر الثابت منها أن النبيذ الحلال هو الذي يظهر منها.
على أنه لا حاجة لنا إلى ادعاء كون المصطلح عليه هو المسكر المعهود، بل نمنع [ أن ] الظاهر من الأخبار كون النبيذ إسما لمجرد ماء التمر، بل الظاهر منها خلاف ذلك، إذ بعد ما سمع الراوي أن النبيذ حلال وأن الحرام هو المسكر فكيف يبقى له مجال للاشتباه ؟ ! سيما وأن يقول: النبيذ [ الذي ] أذنت [ في ] شربه هو ماذا، كما في رواية حنان (6)، أو يقول ” فأي نبيذ تعني ؟ “، كما في رواية
(1) كذا، وفي المصدر: (إن بي أرياح).
(2) كذا، وفي المصدر: (إن بي أرياح).
(3) الكافي: 6 / 413 الحديث 3، وسائل الشيعة: 25 / 344 الحديث 32083.
(4) لاحظ ! سنن النسائي: 8 / 332 باب ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز.
(5) من لا يحضره الفقيه: 1 / 11.
(6) الكافي: 6 / 415 الحديث 1، وسائل الشيعة: 25 / 352 الحديث 32106.