پایگاه تخصصی فقه هنر

الرسائل الفقهیة-ج1-ص83

فعلى هذا، لا نسلم كون المصطلح عليه هو ما ذكرت، على أن الظاهر من الأخبار أنه هو المسكر المعهود، ولذا في غالب الأخبار يحكم الشارع بالحرمة والنجاسة، ووجوب الحد و [ أنه من ] المسكر بمجرد السؤال عن النبيذ.

وأما الأخبار التي تحكم بالحلية بمجرد السؤال عنه، فربما كان الراوي يتعجب في الجواب من حيث اشتهار حرمة النبيذ عند أهل البيت (عليهم السلام)، وعند الشيعة، مثل: رواية الكليني (رحمه الله) (1)، وغيرها.

وبالجملة، يظهر من الروايات المحللة – أيضا – كون النبيذ في ذلك الزمان مصطلحا ومعهودا في المسكر والحرام، يظهر ذلك من حال رواتها، ويظهر ذلك من العرف وكلام الفقهاء في فروع الفقه واصوله، بل يظهر من اللغة أيضا.

وفي بعض الأخبار: قال الراوي: أصف لك النبيذ (2)، أو قال الشارع:صفوا لي (3).

وغير ذلك، ومعلوم أن مجرد ماء التمر لا يحتاج إلى الوصف.

نعم، يظهر من الأخبار استعمال لفظ النبيذ في معنى إسمي حلال.

أما كونه مجرد ماء التمر، فلا، بل الظاهر أنه مأخوذ في النبيذ خصوصية صفة وكيفية، حتى أنهم كانوا يلاحظون مقدار التمر بالنسبة إلى الماء بعد مقدار المكث الذي تظافرت الأخبار فيه.

وكذا كانوا يلاحظون أحوال الظروف وضروراتها، وعدد عمل النبيذ فيها وغسلها وعدمه (4).


(1) الكافي: 6 / 416 الحديث 3، وسائل الشيعة: 1 / 203 الحديث 521.

(2) لاحظ ! وسائل الشيعة: 25 / 337 الحديث 32064.

(3) لاحظ ! وسائل الشيعة: 25 / 355 الحديث 32113.

(4) لاحظ ! وسائل الشيعة: 25 / 368 الباب 30 من أبواب الأشربة المحرمة.