الرسائل الفقهیة-ج1-ص82
بها المحلل جلها – بل كاد أن يكون كلها – من جملة مؤيدات القول بالحرمة ويضر القول بالحلية، لا أنه ينفعه، فضلا عن أن يصير دليلا له.
ومما يؤيد الحرمة، أنها مخالفة لرأي جميع العامة، كما أن الحلية موافقة لرأي كل العامة.
إلى غير ذلك من المؤيدات.
وتصدى بعض الفضلاء للإثبات بخصوصات الأخبار، قال (رحمه الله): يستفادمن الأخبار أن النبيذ هو ماء التمر سواء غلا أم لا، وربما يطلق على ماء الزبيب، وأنه على قسمين: حلال وهو ما لم يصل إلى حد السكر، وحرام وهو ما وصل إليه.
ثم أتى برواية عبد الرحمان [ بن ] الحجاج (1)، ورواية إبراهيم بن أبي البلاد (2)، ورواية أيوب [ بن ] راشد (3)، ورواية الكلبي النسابة (4)، ورواية حنان بن سدير (5)، ثم قال.
إلى غير ذلك من الأخبار (6).
انتهى.
أقول: للنبيذ معنى وصفي، أعني: المطروح والملقى، ومعنى إسمي، والوصفي معروف.
وأما الإسمي، فإنما هو على حسب ما وقع عليه الاصطلاح، ومعرفة الاصطلاح ليست بالتخمين ولا بمجرد استعمال اللفظ، سيما مع عدم شيوع الاستعمال، بل لابد من المعرفات المقررة في موضعه.
(1) الكافي: 6 / 417 الحديث 6، وسائل الشيعة: 25 / 355 الحديث 32112.
(2) الكافي: 6 / 416 الحديث 5، وسائل الشيعة: 25 / 354 الحديث 32110.
(3) الكافي: 6 / 415 الحديث 2، وسائل الشيعة: 25 / 274 الحديث 31896.
(4) الكافي: 1 / 283 الحديث 6، وسائل الشيعة: 1 / 203 الحديث 521.
(5) الكافي: 6 / 415 الحديث 1، وسائل الشيعة: 25 / 352 الحديث 32106.
(6) الحدائق الناضرة: 5 / 132 – 137.