الرسائل الفقهیة-ج1-ص79
وتوهم بعض الفضلاء – حيث استدل بالأخبار الواردة في أن الخمر منخمسة: العصير من الكرم.
إلى آخره – على أن العصير مخصوص بالعنبي (1)، لا شبهة (2) في كونه غفلة، لأن العصير في هذه الأخبار مرادف للخمر، فإن للخمر أسامي كثيرة منها: العصير، كما أن النبيذ والنقيع والبتع والمزر أسامي للمسكرات.
والمشهور أن الخمر مختص بالعنب وما يؤخذ [ من ] المسكرات من التمر وغيره إنما هي مسكرات اخر في مقابلة الخمر، ولذا يقولون: الخمر والمسكر حرام، وفيهما الحد، وينزح البئر لهما.
إلى غير ذلك.
وغير المشهور يقولون بعدم اختصاص الخمر بالعنب، [ و ] يستدلون بهذه الأخبار وبقول صاحب ” القاموس ” (3)، والحق مع المشهور.
السابع: لأن هذا الاستدلال وجه، أو كذا كلام صاحب ” القاموس ” (4)، كما لا يخفى على المطلع المتأمل فيه، وأخبارنا في غاية الظهور في أن الخمر مختصة بالعنب.
ثم اعلم أنه يمكن الاستدلال بالأخبار الدالة على حرمة النبيذ بنحو منالتقريب الذي سيجئ تمام الكلام فيه.
[ و ] يظهر من الأخبار الكثيرة أن أول درجة السكر النشيش والغليان،
(1) لاحظ ! الحدائق الناضرة: 5 / 127.
(2) في النسخ: (ولا شبهة)، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه.
(3) لاحظ ! القاموس المحيط: 2 / 23.
(4) كذا في النسخ، والظاهر أن الصواب: (لأن لهذا الاستدلال وجها، وكذا كلام صاحب القاموس).